نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 496
من القدماء . * ( وقيل : ) * ان * ( في كسر يد الغزال نصف قيمته ، وفي يديه كمال القيمة ، وكذا في رجليه ) * وعينيه * ( وفي قرنيه نصف قيمة [1] ، وفي كل واحدة منها * ( ربع ) * قيمته ، والقائل الشيخ في أكثر كتبه ، وتبعه جماعة ، استنادا إلى رواية [2] في سندها ضعف ، ولذا قال : * ( وفي المستند ضعف ) * إلا أن يتخيل جبرها بالشهرة ، وفيه مناقشة . فالأصح الأرش ، وان كان الأحوط اعتبار أكثر الأمرين منه ومن المقدر في النص . * ( ولو اشترك جماعة في قتله ) * أي الصيد مطلقا * ( لزم كل واحد منهم فداء ) * كامل بالإجماع والصحاح [3] وموردها المحرمون خاصة ، ولكن صرح جماعة كالفاضل في التحرير [4] والمنتهى [5] والشهيدين في الدروس [6] والمسالك من غير نقل خلاف بعموم الحكم لهم وللمحلين في الحرم والمتفرقين ، فان تم إجماعا والا فهو غير واضح كما في المدارك [7] وان كان أحوط . * ( ولو ضرب ) * محرم * ( طيرا على الأرض ) * في الحرم * ( فقتله ) * بذلك الضرب * ( لزمه ثلاث قيم ) * قيمة لإحرامه وقيمة للحرم وقيمة لاستصغاره إياه ، كما في الخبر [8] ، لكنه ضعيف السند مخالف للأصول المقتضية لوجوب الجزاء
[1] وقع هنا في المطبوع من المتن تقدم وتأخر في العبارات فلاحظ . [2] وسائل الشيعة 9 - 223 ، ح 3 . [3] وسائل الشيعة 9 - 209 ، ب 18 . [4] التحرير ص 117 . [5] منتهى المطلب 2 - 802 . [6] الدروس ص 101 . [7] المدارك ص 526 . [8] وسائل الشيعة 9 - 242 ، ب 45 .
496
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 496