نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 497
إسم الكتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ( عدد الصفحات : 552)
في الطير كل بحسبه . فالمنصوص بما ورد فيه بالخصوص من البدنة في النعامة وكف من تمر في العصفور مثلا ، وغيره بما يقتضيه من القيمة أو الشاة على الاختلاف ، والنافية لما زاد عن الجزاء والقيمة ولو حرم الاستصغار ، فان حرمته أعم من لزوم الكفارة فيه . ولكن ظاهر الأصحاب الاتفاق على العمل به في لزوم القيمة للاستصغار وأخرى للإحرام ، وان اختلفوا في التعبير عما يجب له ، فحمل الماتن بظاهر لفظ الخبر من القيمة . * ( وقال الشيخ ) * وجملة من تبعه حتى الماتن في الشرائع [1] : عليه * ( دم وقيمتان ) * فعبروا عما يجب له بالدم كما في عبائر الأكثر ، أو الجزاء المطلق كما عن المهذب والوسيلة [2] ، ولعله الأقرب ، أخذا بظاهر التعليل في الخبر [3] بقوله « قيمة لإحرامه » لظهور أن الذي يترتب على المحرم في جناية الطير من جهة الإحرام انما هو الفداء لا القيمة كما مر . ويمكن تنزيل عبائر الأكثر بالدم عليه بحمل الطير في كلامهم والنص على ما هو المتبادر منه عند الإطلاق وهو الحمامة ، والتعدية إلى غيره انما هو من جهة عموم التعليل ، كما هو واضح ان لم يناقش فيه ، والا فالمتجه الاقتصار على مورد النص بجميع قيوده كما ذكرناه . * ( ولو شرب ) * محرم * ( لبن ظبية ) * في الحرم بعد أن أخذها وحلبها * ( فعليه دم وقيمة اللبن ) * جزاء للخبر [4] . وفيه مع ضعف السند اشتراط ما ذكرناه من القيود ، وقد أغفلها الأصحاب
[1] شرائع الإسلام 1 - 288 . [2] الوسيلة ص 725 . [3] وسائل الشيعة 9 - 242 ، ب 45 . [4] وسائل الشيعة 9 - 249 ، ب 54 .
497
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 497