responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 495


وربما يفهم من بعض الفتاوى والاخبار ربع قيمة الصيد لا الفداء ، للصحاح [1] وغيرها ، وموردها غير الجرح ، فإلحاقه قياس . والمتجه فيه الأرش كما عليه المتأخرون والأحوط اعتبار أكثر الأمرين .
* ( ولو جهل حاله ) * أي حال الصيد المجروح أو المكسور ، فلم يدر هلك أم عاش * ( ف ) * عليه * ( فداء كامل ) * بالنص [2] والإجماع ، كما في صريح الانتصار [3] والخلاف [4] وشرح الجمل [5] للقاضي وظاهر المنتهى [6] وغيرها .
* ( وكذا ) * يجب فداء كامل * ( لو ) * رماه وأصابه ولكن * ( لم يعلم حاله ) * أنه * ( أثر فيه أم لا ) * والقائل الشيخ وأكثر الأصحاب .
بل قيل : انه ظاهر الأصحاب عدا الماتن هنا والفاضل في التحرير [7] مؤذنا بالإجماع ، فإن تم والا فالقول بعدم الضمان مطلقا - وفاقا لبعض متأخري المتأخرين - أولى .
وأولى منه عدم الضمان لو لم يعلم بالإصابة بعد أن رماه ، بلا خلاف فيه هنا الا من القاضي فضمنه ، وهو ضعيف وان كان مراعاته أحوط ، وأولى بالاحتياط مراعاة القول الأول .
واعلم أن مقتضى الأصل فيما لم يرد به نص معتبر من أعضاء الصيد - ان قلنا بثبوت ضمانها كما هو المتفق عليه - الأرش ، وعليه أكثر المتأخرين ، وفاقا لجماعة



[1] وسائل الشيعة 9 - 220 ، ب 27 .
[2] وسائل الشيعة 9 - 221 ، ح 1 .
[3] الانتصار ص 104 .
[4] الخلاف 1 - 482 ، مسألة 267 .
[5] شرح جمل العلم والعمل ص 233 .
[6] منتهى المطلب 2 - 807 .
[7] التحرير ص 117 .

495

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست