نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 495
وربما يفهم من بعض الفتاوى والاخبار ربع قيمة الصيد لا الفداء ، للصحاح [1] وغيرها ، وموردها غير الجرح ، فإلحاقه قياس . والمتجه فيه الأرش كما عليه المتأخرون والأحوط اعتبار أكثر الأمرين . * ( ولو جهل حاله ) * أي حال الصيد المجروح أو المكسور ، فلم يدر هلك أم عاش * ( ف ) * عليه * ( فداء كامل ) * بالنص [2] والإجماع ، كما في صريح الانتصار [3] والخلاف [4] وشرح الجمل [5] للقاضي وظاهر المنتهى [6] وغيرها . * ( وكذا ) * يجب فداء كامل * ( لو ) * رماه وأصابه ولكن * ( لم يعلم حاله ) * أنه * ( أثر فيه أم لا ) * والقائل الشيخ وأكثر الأصحاب . بل قيل : انه ظاهر الأصحاب عدا الماتن هنا والفاضل في التحرير [7] مؤذنا بالإجماع ، فإن تم والا فالقول بعدم الضمان مطلقا - وفاقا لبعض متأخري المتأخرين - أولى . وأولى منه عدم الضمان لو لم يعلم بالإصابة بعد أن رماه ، بلا خلاف فيه هنا الا من القاضي فضمنه ، وهو ضعيف وان كان مراعاته أحوط ، وأولى بالاحتياط مراعاة القول الأول . واعلم أن مقتضى الأصل فيما لم يرد به نص معتبر من أعضاء الصيد - ان قلنا بثبوت ضمانها كما هو المتفق عليه - الأرش ، وعليه أكثر المتأخرين ، وفاقا لجماعة
[1] وسائل الشيعة 9 - 220 ، ب 27 . [2] وسائل الشيعة 9 - 221 ، ح 1 . [3] الانتصار ص 104 . [4] الخلاف 1 - 482 ، مسألة 267 . [5] شرح جمل العلم والعمل ص 233 . [6] منتهى المطلب 2 - 807 . [7] التحرير ص 117 .
495
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 495