نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 491
المذكور بقوله « و على المحل » إلخ . فإن من جملته اجتماع الأمرين على المحرم في الحرم ، ومقتضاه أنه يستوي في هذا الحكم أيضا الأهلي والحرمي ، فلو قتل المحرم أيهما لزمه الأمران . * ( وفي ) * قتل * ( القطاة حمل قد فطم ) * من اللبن * ( ورعى ) * من * ( الشجرة ) * كما في الصحيح [1] وغيره . * ( وكذا في ) * قتل * ( الدراج وشبههما ) * كالحجل بلا خلاف ، والمستند فيهما من النص غير واضح وان ذكروا القطاة . * ( و ) * نظيرهن * ( في رواية ) * ثالثة ، فإن المذكور فيها * ( دم ) * وهو أعم من الحمل إلا أن يقيد به جمعا ، ولا بأس به . ثم الحمل قريب من صغير الغنم في فرخها ، كما اخترناه هناك ، ولا بعد في تساوي الصغير والكبير . ويشكل على القول بوجوب المخاض هناك ، والا أن يدفع بابتناء شرعنا على اختلاف المتفقات واتفاق المختلفات ، فجاز أن يثبت في الصغير زيادة على الكبير ، وهو أولى من دفعه بحمل المخاض ، ثم على بنت المخاض أو على أن فيها هنا مخاضا بطريق أولى ، لمخالفتها الإجماع على الظاهر المصرح به في الروضة [2] والمسالك . * ( وفي ) * قتل * ( الضب جدي ، وكذا في القنفذ واليربوع ) * على الأظهر الأشهر في الثلاثة ، وقيل : حمل فيها . وفي الغنية [3] الإجماع عليه ، فهو أحوط . وظاهر المتن والأكثر الاقتصار على الثلاثة ، تبعا لمورد النص [4] ، لكن علل الحكم فيه بما يوجب التعدية إلى ما أشبهها ، كما عليه جماعة من أعيان القدماء
[1] وسائل الشيعة 9 - 190 ، ب 5 . [2] الروضة 2 - 345 . [3] الغنية ص 513 . [4] وسائل الشيعة 9 - 191 ، ب 6 .
491
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 491