نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 490
منها الإجماع عن الخلاف [1] والمنتهى [2] والتذكرة ، خلافا لجماعة من القدماء في كل منها ، فعبروا بعبارات توهم المخالفة حتى في الأول المحكي فيه الإجماعات المتقدمة . * ( ويستوي فيه ) * أي فيما على المحل إذا قتل في الحرم من الدرهم ونصفه وربعه كما صرح به في الشرائع [3] والقواعد [4] وغيرهما * ( الأهلي ) * المملوك من الحمام ان صح فرضه * ( وحمام الحرم ) * الغير المملوكة في حرمة الجناية عليهما ولزوم القيمة ومقدارها ، حسب ما فصل سابقا ، بلا خلاف كما في المنتهى [5] وغيره . * ( غير أن حمام الحرم يشتري بقيمته علفا ) * بالتحريك ، وهو مأكول الحيوان * ( لحمامه ) * وأفضله القمح أي : الحنطة ، لورود الأمر في رواية [6] ، ولضعفها سندا حملت على الأفضلية ، بل الأصح جواز التصدق بقيمة حمام الحرم على المساكين أيضا مخيرا بينه وبين شراء العلف لحمام الحرم ، وفاقا لجماعة . ولا ريب في الاستواء في ذلك مع إذن المالك في الإتلاف أو مباشرته له ، أما في غيرهما ففي ثبوته فلا تجب الا الفداء أو الفرق بوجوبه مع القيمة للمالك كما في المسالك اشكال ، ولا ريب أن الثاني أحوط . والأحوط بل الأظهر اختصاص الاستواء المزبور في القيمة بالمحل ، فلو قتل المحرم الأهلي في الحرم ، اجتمع عليه الأمران أيضا في قتله الحرمي . ويمكن استفادته من العبارة بجعل مرجع الضمير المجرور في « فيه » الحكم