responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 489


قتل * ( فرخها حمل ) * بالتحريك من أولاد الضأن ماله أربعة أشهر فصاعدا ، كما في كلام جمع . وفي كلام بعض ماله ستة أشهر ، وهو أحوط .
وظاهر المتن تعينه ، وفي جملة من الصحاح [1] التخيير بينه وبين الجدي وهو من أولاد المعز ما بلغ سنه أربعة أشهر ، ولعله أظهر وفاقا لجمع ، وان كان الأول أحوط .
* ( وفي ) * كسر * ( بيضها درهم ) * إذا لم يتحرك فيه الفرخ ، والا فحمل كما مر .
* ( وعلى المحل ) * أي يلزمه في الحرم * ( فيها ) * أي في قتل الحمامة الواحدة * ( درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ) * إذا لم يتحرك فيه الفرخ * ( ربع درهم ) * والا فنصفه .
وظاهر المتن ونحوه تعين الدرهم كلا أو بعضا مطلقا ، وأفق القيمة السوقية أو خالفها زيادة أو نقصانا ، خلافا لبعض المتأخرين فجعل المناط القيمة السوقية ، أخذا بظاهر الاخبار بعد الجمع بينها . وفيه نظر .
والأحوط اعتبار أكثر الأمرين ، وفاقا للتذكرة والمنتهى [2] أخذا بالمتيقن وان كان في تعينه نظر فيما إذا زاد الثمن عن الدرهم ، بل الظاهر فيه جواز الاكتفاء بالدرهم .
* ( ولو كان ) * الجاني على أحد هذه الأمور حال جنايته * ( محرما وفي الحرم اجتمع عليه الأمران ) * فيجب عليه شاة ودرهم في الأول ، وحمل ونصف درهم في الثاني ، ودرهم وربعه في الثالث .
وهذه الأحكام الستة هو الأظهر الأشهر ، سيما بين من تأخر ، بل على الأول



[1] وسائل الشيعة 9 - 193 ، ب 9 .
[2] منتهى المطلب 2 - 825 .

489

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست