نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 488
وفاقا للمبسوط . ويوافقه كلام الأزهري ، وجعله أعرف بين أهل اللغة المحقق الثاني مع ان المحكي عن أكثرهم ما أشار إليه بقوله : * ( وقيل : ) * انه * ( كل مطوق ) * والمراد بالطوق الخضرة أو الحمرة أو السواد المحيط بعنق الحمامة . نعم التفسير الأول أعرف بين الفقهاء ، إذ لم أر مفسرا بهذا قبل الماتن أصلا وكذا بعده إلا الشهيد - رحمه الله - في الدروس [1] حتما وفي اللمعة [2] مرددا بينه وبين الأول ، وكذا الفاضل في القواعد [3] . وقيل : وأو في كلامهما يمكن كونه للتقسيم ، بمعنى كون كل واحد من النوعين حماما ، وكونه للترديد لاختلاف الفقهاء وأهل اللغة في اختيار كل منهما . والظاهر أن التفاوت بينهما قليل ، وهو يصلح لجعل المردد كلا منهما معرفا . أقول : ويحتمل أن يكون الترديد إشارة إلى ثبوت الحكم الآتي للحمامة بأيهما فسرت ، وذلك لعدم انحصار ما دل عليه من الاخبار فيما تضمنت لفظها خاصة ، بل فيها ما تضمن لفظ الطير المطلق أو الفرخ أو البيض كذلك . وجميع هذه يعم الحمامة بالتفسيرين ، فلا يحتاج إلى الدقة في تعيين أحدهما ، ولا تعارض بين الأخبار ليحتاج إلى حمل مطلقها على مقيدها . وعلى كل تقدير فلا بد من إخراج القطاة قيل : والحجل من التعريف ، لان لهما كفارة معينة غير كفارة الحمام ، مع مشاركتهما له في التعريف ، كما صرح به جماعة . * ( ويلزم المحرم ) * ولو في الحل * ( في قتل ) * الحمامة * ( الواحدة شاة ، وفي ) *