responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 488


وفاقا للمبسوط . ويوافقه كلام الأزهري ، وجعله أعرف بين أهل اللغة المحقق الثاني مع ان المحكي عن أكثرهم ما أشار إليه بقوله :
* ( وقيل : ) * انه * ( كل مطوق ) * والمراد بالطوق الخضرة أو الحمرة أو السواد المحيط بعنق الحمامة .
نعم التفسير الأول أعرف بين الفقهاء ، إذ لم أر مفسرا بهذا قبل الماتن أصلا وكذا بعده إلا الشهيد - رحمه الله - في الدروس [1] حتما وفي اللمعة [2] مرددا بينه وبين الأول ، وكذا الفاضل في القواعد [3] .
وقيل : وأو في كلامهما يمكن كونه للتقسيم ، بمعنى كون كل واحد من النوعين حماما ، وكونه للترديد لاختلاف الفقهاء وأهل اللغة في اختيار كل منهما . والظاهر أن التفاوت بينهما قليل ، وهو يصلح لجعل المردد كلا منهما معرفا .
أقول : ويحتمل أن يكون الترديد إشارة إلى ثبوت الحكم الآتي للحمامة بأيهما فسرت ، وذلك لعدم انحصار ما دل عليه من الاخبار فيما تضمنت لفظها خاصة ، بل فيها ما تضمن لفظ الطير المطلق أو الفرخ أو البيض كذلك . وجميع هذه يعم الحمامة بالتفسيرين ، فلا يحتاج إلى الدقة في تعيين أحدهما ، ولا تعارض بين الأخبار ليحتاج إلى حمل مطلقها على مقيدها .
وعلى كل تقدير فلا بد من إخراج القطاة قيل : والحجل من التعريف ، لان لهما كفارة معينة غير كفارة الحمام ، مع مشاركتهما له في التعريف ، كما صرح به جماعة .
* ( ويلزم المحرم ) * ولو في الحل * ( في قتل ) * الحمامة * ( الواحدة شاة ، وفي ) *



[1] الدروس ص 100 .
[2] اللمعة 2 - 341 .
[3] القواعد ص 94 .

488

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست