responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 483


عن الزائد عنها والا فيجب الزائد أيضا ؟ وجهان ، ولعل الأول أظهر ، وان كان الثاني أحوط .
ولو عجز بعد صيام شهر عن الشهر الأخر ، فأقوى الاحتمالات السقوط ، وان كان الأحوط وجوب ما قدر ولو زائدا عن التسعة ، وبين الاحتمالين صومها خاصة وجعله في القواعد [1] أقواها .
* ( الثاني : في بقرة الوحش ، بقرة أهلية ) * بلا خلاف * ( فان لم يجدها ) * فض ثمنها على الطعام و * ( أطعم ثلاثين مسكينا ، كل مسكين مدين ) * أو مد على الخلاف والثاني أظهر والأول أحوط .
* ( وان كانت قيمة البقرة أقل ) * من ذلك * ( اقتصر على قيمتها ) * ولو زادت عنه لم تجب عليه الزيادة ، ولا خلاف في شيء من ذلك الا ما عرفته .
* ( فان لم يجد صام عن كل مسكين يوما ، فان عجز ) * عن الصيام كذلك * ( صام تسعة أيام ) * وفاقا للأكثر ، وفي الغنية [2] الإجماع ، خلافا لجماعة فيصومها بعد العجز عن الصدقة ، لأخبار حملها على التفصيل الذي ذكرنا طريق الجمع بينهما وبين غيرهما .
* ( وكذا الحكم في حمار الوحش ) * فيلزم فيه البقرة ، ومع العجز عنها فإطعام ثلاثين مسكينا ، ومع العجز عنه فالصوم كذلك ، ومع العجز عنه فصوم تسعة أيام * ( على ) * الأظهر * ( الأشهر ) * وفي الغنية الإجماع ، وقيل : بدنة . وقيل : بالتخيير بينهما .
* ( الثالث : الظبي ، وفيه شاة ) * بالنص [3] والإجماع * ( فان لم يجدها ، فض ثمن الشاة على البر ) * بل مطلق الطعام * ( وأطعم عشرة مساكين كل مسكين مدين



[1] القواعد ص 94 .
[2] الغنية 514 .
[3] وسائل الشيعة 9 - 183 ، ح 3 .

483

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست