responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 482


عن قيمتها ) * ان نقصت عن الوفاء بلا خلاف ، الا ممن أطلق الطعام الستين تبعا لإطلاق النصوص ، وفيه أنه يجب تقييده بالمقيد منها ، وهو صحيح مشهور ، ومن الحليين فأطلقا ان من لم يجد البدنة تصدق بثمنها ، للصحيح [1] وينزل على المأول .
وأما الموثق [2] الموجب لسبع شياة إذا لم يجد البدنة فشاذ .
* ( وان لم يجد ) * ثمنها ليطعم * ( صام عن كل مدين ) * أو مد * ( يوما ) * على الأظهر الأشهر ، بل في كلام جمع الإجماع ، خلافا للعماني والصدوق فثمانية عشر يوما مطلقا ، للصحاح [3] وغيرها ، وتقييدها بما إذا عجز عن صوم الستين طريق الجمع بينها وبين غيرها مما دل على مختارنا ، مع كونه أحوط وأولى .
* ( و ) * أما أنه * ( ان عجز ) * عنه * ( صام ثمانية عشر يوما ) * فمجمع عليه ، كما في صريح الغنية [4] وظاهر غيرها .
ولو انكسر البر عن القدر الذي يجب دفعه إلى مسكين ، دفع ذلك إليه وصام عن الناقص بلا خلاف يعرف ، كما في التذكرة والمنتهى [5] مشعرا بدعوى الإجماع .
ولا يصام عن الزائد على الشهرين لو كان إجماعا كما في الغنية ، ولا الناقص عنهما ان نقص البدل ، وفاقا لظاهر الأكثر وصريح جمع ، خلافا لآخرين فيصوم الستين مطلقا ، وهو أحوط .
ولو عجز عن الستين فهل تجب الثمانية عشر ويكفي مطلقا ، أم بشرط العجز



[1] وسائل الشيعة 9 - 183 .
[2] وسائل الشيعة 9 - 184 ، ح 4 .
[3] وسائل الشيعة 9 - 185 .
[4] الغنية ص 514 .
[5] المنتهى 2 - 821 .

482

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست