نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 484
على الأشهر ومدا على الأظهر . * ( ولو قصرت قيمتها ) * عن إطعامهم * ( اقتصر عليها ) * ولو زادت عنه لم يجب عليه الزائد . * ( فان لم يجد ، صام عن كل مسكين يوما . فان لم يجد [1] ) * صام ثلاثة أيام . * ( والابدال في الأقسام الثلاثة على التخيير ) * بينها عند جماعة . * ( وقيل : ) * انها * ( على الترتيب ، وهو ) * وان لم نقل بكونه * ( أظهر ) * فلا ريب في كونه أحوط ، خروجا عن شبهة الخلاف فتوى ودليلا كتابا وسنة . وظاهر المتن ونحوه ثبوت التخيير - على القول به - في جميع الإبدال الثلاثة ، خلافا لشيخنا الشهيد الثاني وسبطه فقالا : موضع الخلاف من الثلاثة الثلاثة الأول ، أعني : الفرد من النعم ، وفض ثمنه في المساكين ، وصيام قدرهم أياما . أما الصوم الأخير في الثلاثة وهو الثمانية عشر والتسعة والثلاثة ، فلا خلاف في أنها مرتبة على المتقدم . * ( وفي الثعلب والأرنب شاة ) * بلا خلاف ، وفي كلام جمع الإجماع . فإن عجز عنها قيل : استغفر الله ولا بدل لها ، وفاقا لجماعة من القدماء . * ( وقيل : ) * والقائل الأكثر على ثبوت * ( البدل فيهما ) * وأنه * ( كالظبي ) * وفي الغنية [2] الإجماع . وهنا قول آخر لشيخنا في المسالك والروضة [3] ذكرناه في الشرح [4] . * ( الرابع : في ) * كسر * ( بيض النعام إذا تحرك الفرخ ) * فيها وكان حيا فتلف بالكسر * ( لكل بيضة بكرة ) * من الإبل . والمعروف في اللغة أنها أنثى البكر
[1] كذا في النسخ وفي المطبوع من المتن : عجز . [2] الغنية ص 513 . [3] الروضة 2 - 336 . [4] الشرح الكبير 1 - 450 .
484
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 484