responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 481


المنتهى [1] والتذكرة وظاهر الغنية [2] الإجماع ، خلافا للنهاية [3] والمبسوط [4] والسرائر [5] فجزور .
والأول أظهر مع أنه قيل : لا مخالفة بين القولين ، كما يظهر من الفاضل في جملة من كتبه ، إذ لا فرق بين الجزور والبدنة ، غير أن البدنة ما تحرر للهدي والجزور أعم ، وهما يعمان الذكر والأنثى ، كما في كلام جماعة من أهل اللغة .
وكيف كان فلا ريب أن اختيار الأنثى مع الإمكان أحوط وأولى ، وان كان أجزاء الذكر أيضا أقوى .
ثم لما كانت البدنة اسما لما يهدى ، اعتبر في مفهومها السن المعتبر في الهدي .
ومقتضى إطلاق النصوص والفتاوى إجزاء البدنة مطلقا ، سواء وافقت النعامة وماثلتها في الصغر والكبر وغيرهما أم لا .
وقيل : باعتبار المماثلة بين الصيد وفداءه ، ففي الصغير إبل في سنه ، وفي الكبير كذلك ، وفي الذكر ذكر ، وفي الأنثى أنثى ، ولا ريب أنه أحوط ، وان كان في تعينه نظر .
* ( فان لم يجد ) * البدنة وعجز عنها * ( فض ثمن البدنة ) * بعد تقويمها قيمة عادلة * ( على البر ) * كما في عبائر جماعة ، أو الطعام كما في عبائر آخرين ، وهو أظهر وان كان الأول أحوط * ( وأطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدين ) * على الأشهر ، خلافا لجماعة فمد وهو أظهر ، وان كان الأول أحوط .
* ( ولا يلزمه ) * إنفاق * ( ما زاد ) * من قيمتها * ( عن ستين ) * مسكينا * ( ولا ما زاد



[1] المنتهى 2 - 820 .
[2] الغنية ص 514 .
[3] النهاية ص 222 .
[4] المبسوط 1 - 339 .
[5] السرائر ص 130 .

481

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست