responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 475


ولعله لهذا أطلق الماتن وجوب قضاءها عند زوال المانع ، مع أنه اشترط في بحث العمرة مضي الشهر بين العمرتين .
ثم انه انما يجب قضاء العمرة مع استقرار وجوبها قبل ذلك كالحج ، والا فيستحب .
واعلم أن ظاهر المتن وإطلاق الصحاح بقضاء الحج الذي تحلل منه بالهدي قضاؤه بما شاء ، حتى لو كان قارنا وتحلل جاز له أن يقضي تمتعا مثلا ، كما عليه الحلي في نقل ، أو على تفصيل الماتن كما في آخر .
* ( وقيل : لو أحصر القارن حج في القابل قارنا ) * أيضا وجوبا مطلقا ، والقائل الشيخ والأكثر ، ومنهم الماتن في الشرائع [1] ، لكنه رجع عنه هنا لقوله :
* ( وهو ) * أي اعتبار المماثلة في المقضي وان ورد الأمر به في الاخبار [2] محمول * ( على الأفضل ) * والاستحباب * ( إلا أن يكون القران ) * الذي خرج منه * ( متعينا ) * في حقه * ( بوجه ) * من الوجوه كالنذر وشبهه ، وتبعه الفاضل في جملة من كتبه وكثير من المتأخرين .
ولا إشكال في صورة التعيين ولزوم اعتبار المماثلة فيها ، بل لا خلاف فيه يعتد به .
ويشكل الحكم في صورة الأخرى ، ولا ريب أن اعتبار المماثلة فيها أيضا أحوط وأولى ان لم نقل بكونه أقوى .
ثم ان مفروض المتن وأكثر الجماعة ، بل نصوص المسألة أيضا ، وهو خصوص من حج قارنا دون غيره ، إلا أن بعض الأصحاب عمم وجعل فرض المسألة بين القوم أعم ، فإن تم إجماعا والا فينبغي القطع بالرجوع إلى التفصيل في المتن



[1] شرائع الإسلام 1 - 280 .
[2] وسائل الشيعة 9 - 307 ، ب 4 .

475

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست