responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 474


أن الأول أحوط ان لم نقل بكونه أظهر .
* ( ولو أحصر ) * الحاج أو المعتمر * ( فبعث به ) * أي بهديه * ( ثم زال العارض ) * من المرض * ( التحق ) * بأصحابه في العمرة مطلقا وفي الحج ان لم يفت بلا خلاف .
وحيث التحق * ( فان ) * كان حاجا و * ( أدرك أحد الموقفين ) * على وجه يجزئ * ( صح حجه ) * إجماعا * ( وان كان فأتاه ) * معا ، أو أحدهما مع عدم إجزاء الأخر * ( تحلل بعمرة ) * .
* ( ويقتضي الحج ان كان واجبا ، والا [1] ) * يقضي * ( ندبا ) * بلا خلاف ولا إشكال إلا في إطلاق وجوب التحلل بعمرة ، وعمومه لما إذا تبين وقوع الذبح عنه وعدمه .
فقد احتمل الشهيدان وغيرهما في الأول العدم ، لحصول التحلل به ، ولا يخلو عن وجه ، إلا أن ظاهر الأصحاب ثبوت الإطلاق ، ولا ريب أنه أحوط ان لم نقل بكونه أظهر . هذا حكم الحاج إذا تحلل .
* ( و ) * أما * ( المعتمر ) * ف * ( يقضي عمرته عند زوال المانع ) * مطلقا ، ولو في الشهر الذي اعتمر فيه أولا ، فتحلل إذا تحلل منها .
* ( وقيل : ) * انما يقتضيها * ( في الشهر الداخل ) * والقائل الشيخ وغيره بل الأكثر ، كما في عبائر جمع .
وظاهر الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم أن الخلاف هنا كالخلاف في أصل المسألة في الزمان الذي يجب كونه بين العمرتين .
وفيه نظر ، لعدم تحقق العمرة لتحلله منها ، فلا يعتبر في جواز الثانية تخلل الزمان بينهما ، إلا أن يقال باعتبار مضي الزمان بين الإحرامين ، ولكن لا دليل عليه .



[1] في المطبوع من المتن : ولا .

474

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست