نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 474
أن الأول أحوط ان لم نقل بكونه أظهر . * ( ولو أحصر ) * الحاج أو المعتمر * ( فبعث به ) * أي بهديه * ( ثم زال العارض ) * من المرض * ( التحق ) * بأصحابه في العمرة مطلقا وفي الحج ان لم يفت بلا خلاف . وحيث التحق * ( فان ) * كان حاجا و * ( أدرك أحد الموقفين ) * على وجه يجزئ * ( صح حجه ) * إجماعا * ( وان كان فأتاه ) * معا ، أو أحدهما مع عدم إجزاء الأخر * ( تحلل بعمرة ) * . * ( ويقتضي الحج ان كان واجبا ، والا [1] ) * يقضي * ( ندبا ) * بلا خلاف ولا إشكال إلا في إطلاق وجوب التحلل بعمرة ، وعمومه لما إذا تبين وقوع الذبح عنه وعدمه . فقد احتمل الشهيدان وغيرهما في الأول العدم ، لحصول التحلل به ، ولا يخلو عن وجه ، إلا أن ظاهر الأصحاب ثبوت الإطلاق ، ولا ريب أنه أحوط ان لم نقل بكونه أظهر . هذا حكم الحاج إذا تحلل . * ( و ) * أما * ( المعتمر ) * ف * ( يقضي عمرته عند زوال المانع ) * مطلقا ، ولو في الشهر الذي اعتمر فيه أولا ، فتحلل إذا تحلل منها . * ( وقيل : ) * انما يقتضيها * ( في الشهر الداخل ) * والقائل الشيخ وغيره بل الأكثر ، كما في عبائر جمع . وظاهر الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم أن الخلاف هنا كالخلاف في أصل المسألة في الزمان الذي يجب كونه بين العمرتين . وفيه نظر ، لعدم تحقق العمرة لتحلله منها ، فلا يعتبر في جواز الثانية تخلل الزمان بينهما ، إلا أن يقال باعتبار مضي الزمان بين الإحرامين ، ولكن لا دليل عليه .