نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 476
في غير القارن . * ( و ) * اعلم أنه * ( روي ) * في الصحيح [1] ، بل قيل : في الصحاح ، وفيه نظر * ( استحباب بعث الهدي ) * من أي الآفاق كان * ( والمواعدة ) * مع المبعوث معه * ( لإشعاره وتقليده ، واجتناب ) * الباعث * ( ما يجتنبه المحرم ) * من * ( وقت المواعدة حتى يبلغ ) * الهدي * ( محله ، و ) * أنه * ( لا يلبي ) * وبه أفتى الأصحاب ، من غير خلاف يظهر ، الا من الحلي فأنكر الحكم من أصله ، وهو نادر . وهل الاجتناب على الوجوب أو الاستحباب ؟ الأظهر الأول ، لا بمعنى ترتب الإثم والمؤاخذة والكفارة عليه لا وجوبا ولا استحبابا ، ويعبر عنه بالوجوب الشرعي ، بل بمعنى عدم الإتيان مع تركه بالمأمور به على وجهه ، ويعبر عنه بالوجوب الشرطي . و * ( لكن يكفر لو أتى بما يكفر له المحرم استحبابا ) * خروجا عن شبهة خلاف من أوجبها كالقاضي والشيخ . ومورد النص وأكثر الفتاوى انما هو استحباب بعث الهدي لا ثمنه ، خلافا لشيخنا الشهيد الثاني ، فساوى بينهما للمرسل المتضمن للأمر ببعث ثمن الأضحية : إذ اخرج أخوه وأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه ، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ للمسجد ، فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس [2] . وفيه نظر بل الظاهر أن ما تضمنه المرسل مستحب آخر ، كما بينته في الشرح ولذا أفرد الحكم فيه جماعة ممن تأخر .
[1] وسائل الشيعة 9 - 312 ، ب 9 . [2] وسائل الشيعة 9 - 313 ، ح 6 .
476
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 476