نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 473
والأحوط بل الأظهر مساواة العمرة المتمتع بها مع غيرها في أنه لا يحل بالحصر من النساء * ( حتى يحج من قابل ان كان ) * أي الحج المحصور عنه * ( واجبا ) * مستقرا في ذمته * ( أو يطاف عنه للنساء ان كان ندبا ) * في المشهور وفي ظاهر المنتهى [1] الإجماع . وظاهر المتن في الواجب الطلاق توقف حلهن على قضائه في القابل ولو مع العجز عنه ، وعدم كفاية الاستنابة مطلقا ، كما عن جماعة من القدماء والمتأخرين لكن لم يحك عنهم التعميم إلى صورة العجز ، بل صرح بعضهم بالاكتفاء بالطواف عنه لهن إذا عجز ، ولعله الوجه . بل عن آخرين جواز الاستنابة بدلا عن طوافه لهن في القابل مخيرين بينهما من غير تفصيل بين الواجب والندب ، ولكنه ضعيف ، كالقول بالتحلل في الندب من غير توقف على شيء حتى الاستنابة ، كما عن المفيد وغيره . والمتجه ما ذكرناه من جواز الاستنابة فيه في الندب مطلقا ، وفي الواجب مع العجز عنه في القابل ، وتعينه عليه فيه في القابل مع الإمكان . * ( ولو بان أن هديه لم يذبح ) * سواء بعثه أو بعث ثمنه * ( لم يبطل تحلله ) * بمعنى عدم ترتب ضرر عليه ، من كفارة وغيرها ، بارتكاب ما يلزم المحرم اجتنابه * ( و ) * لكن يبعثه ل * ( يذبح ) * له * ( في القابل ) * بلا خلاف نصا [2] وفتوى . * ( وهل ) * يجب أن * ( يمسك عما يجب ) * على * ( المحرم إمساكه عنه ) * إلى يوم الوعد ؟ كما عن المشهور * ( الوجه ) * عند الماتن وجماعة أنه * ( لا ) * يجب ، والأول أحوط بل لعله أظهر . ثم في وقت الإمساك هل هو حين الانكشاف أو حين بعث الهدي ؟ إشكال ، لا ريب
[1] منتهى المطلب 2 - 850 . [2] وسائل الشيعة 9 - 305 ، ب 2 .
473
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 473