responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 472


بعث * ( هدي السياق ) * على المختار من الاكتفاء به عن هدي التحلل . ويأتي على القول الأخر عدم جواز الاقتصار عليه ، كما مر في المصدود .
وظاهر الأصحاب عدم الفرق في جواز الاقتصار وعدمه بين الصد والإحصار إلا أن ظاهر الماتن هنا والفاضل في القواعد [1] عدم الفرق بينهما ، حيث صرحا بجواز الاقتصار هنا وعدمه ثمة ، وهو ظاهر الأدلة في وجه .
الا أن الأوجه عدم الفرق مطلقا ، لنقل الإجماع عليه في عبائر الأصحاب ، سيما مع تأيده بأن في بعض نسخ الكتاب بدل « لا يجزئ » ب « يجزئ [2] » كما في نسخ الشرائع [3] ، واحتمال انسحاب ذلك في عبارة القواعد ، كما بين في شرح الكبير [4] ، فارتفع القائل بالفرق في البين . وكيف كان فالظاهر هنا الاكتفاء بهدي السياق .
* ( ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، وهو منى ان كان حاجا ، ومكة ان كان معتمرا ) * على اختلاف فيه بين الأصحاب ، بعد اتفاقهم كغيرهم على وجوب الهدي هنا للتحلل ، بل ظاهر الغنية [5] الإجماع ، ومع ذلك فهو أحوط .
وفي المسألة أقوال أخر منتشرة ، استقصيناها في الشرح ، من أرادها فليراجع ثمة .
وإذا بلغ ميعاد بلوغ الهدي محله * ( فهناك ) * أي في ذلك الوقت الذي واعد أصحابه للذبح أو النحر في المكان المعين * ( يقصر ويحل ) * من كل شيء أحرم منه * ( الا من النساء ) * بالنص والإجماع ، على كل من حكمي المستثنى منه والمستثنى .



[1] القواعد ص 92 .
[2] كما في المطبوع من المتن .
[3] شرائع الإسلام 1 - 280 .
[4] الموسوم برياض المسائل 1 - 440 .
[5] الغنية : 521 .

472

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست