نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 472
بعث * ( هدي السياق ) * على المختار من الاكتفاء به عن هدي التحلل . ويأتي على القول الأخر عدم جواز الاقتصار عليه ، كما مر في المصدود . وظاهر الأصحاب عدم الفرق في جواز الاقتصار وعدمه بين الصد والإحصار إلا أن ظاهر الماتن هنا والفاضل في القواعد [1] عدم الفرق بينهما ، حيث صرحا بجواز الاقتصار هنا وعدمه ثمة ، وهو ظاهر الأدلة في وجه . الا أن الأوجه عدم الفرق مطلقا ، لنقل الإجماع عليه في عبائر الأصحاب ، سيما مع تأيده بأن في بعض نسخ الكتاب بدل « لا يجزئ » ب « يجزئ [2] » كما في نسخ الشرائع [3] ، واحتمال انسحاب ذلك في عبارة القواعد ، كما بين في شرح الكبير [4] ، فارتفع القائل بالفرق في البين . وكيف كان فالظاهر هنا الاكتفاء بهدي السياق . * ( ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، وهو منى ان كان حاجا ، ومكة ان كان معتمرا ) * على اختلاف فيه بين الأصحاب ، بعد اتفاقهم كغيرهم على وجوب الهدي هنا للتحلل ، بل ظاهر الغنية [5] الإجماع ، ومع ذلك فهو أحوط . وفي المسألة أقوال أخر منتشرة ، استقصيناها في الشرح ، من أرادها فليراجع ثمة . وإذا بلغ ميعاد بلوغ الهدي محله * ( فهناك ) * أي في ذلك الوقت الذي واعد أصحابه للذبح أو النحر في المكان المعين * ( يقصر ويحل ) * من كل شيء أحرم منه * ( الا من النساء ) * بالنص والإجماع ، على كل من حكمي المستثنى منه والمستثنى .
[1] القواعد ص 92 . [2] كما في المطبوع من المتن . [3] شرائع الإسلام 1 - 280 . [4] الموسوم برياض المسائل 1 - 440 . [5] الغنية : 521 .
472
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 472