نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 471
هو الأشهر الأظهر ، وان اختصها الماتن في بحث الإحرام بالمحصور ، وحينئذ فلا فائدة لهذا الشرط هنا . * ( وفي أجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان ) * بل أقوال * ( أشبههما ) * عند الماتن والصدوقين * ( أنه لا يجزئ [1] ) * مطلقا سواء وجب الهدي المسوق ولو بالإشعار أو التقليد أم لا . والقول الثاني الإجزاء مطلقا ، وعليه الأكثر . وفي ظاهر الغنية [2] والحلي الإجماع ، ولعله الأظهر وان كان الأحوط الأول . ثم التفصيل بين الواجب مطلقا فلا يجزئ وغيره فنعم ، كما عليه الإسكافي وجماعة ومنهم شيخنا الشهيد الثاني . ثم التفصيل بين الواجب بنذر أو كفارة أو شبههما فلا ، وغيره حتى الواجب بالإشعار أو التقليد فنعم ، كما حكاه في الدروس [3] قولا . * ( والبحث في المعتمر إذا صد عن مكة ) * أو النسك فيها * ( كالبحث في الحاج ) * كما مر . واعلم أنه لم يتقدم في كلامه - رحمه الله - ما يدل على اختصاص الأحكام المتقدمة بإحرام الحج صريحا حتى يلحق به إحرام العمرة ، إلا أن مقتضى السياق لعله ذلك ، وكان الأولى ذكر هذه الحكم عند التعرض لما يتحقق به الصد . * ( والمحصور وهو الذي يمنعه المرض ) * عن مكة أو الموقفين ، أو نحو ذلك بما مر في الصد . * ( وهو يبعث هديه ) * للتحلل * ( لو لم يكن ساق ، ولو ساق اقتصر على ) *
[1] في المطبوع من المتن : انه يجزئ . [2] الغنية ص 521 . [3] الدروس ص 141 .
471
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 471