responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 471


هو الأشهر الأظهر ، وان اختصها الماتن في بحث الإحرام بالمحصور ، وحينئذ فلا فائدة لهذا الشرط هنا .
* ( وفي أجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان ) * بل أقوال * ( أشبههما ) * عند الماتن والصدوقين * ( أنه لا يجزئ [1] ) * مطلقا سواء وجب الهدي المسوق ولو بالإشعار أو التقليد أم لا .
والقول الثاني الإجزاء مطلقا ، وعليه الأكثر . وفي ظاهر الغنية [2] والحلي الإجماع ، ولعله الأظهر وان كان الأحوط الأول .
ثم التفصيل بين الواجب مطلقا فلا يجزئ وغيره فنعم ، كما عليه الإسكافي وجماعة ومنهم شيخنا الشهيد الثاني .
ثم التفصيل بين الواجب بنذر أو كفارة أو شبههما فلا ، وغيره حتى الواجب بالإشعار أو التقليد فنعم ، كما حكاه في الدروس [3] قولا .
* ( والبحث في المعتمر إذا صد عن مكة ) * أو النسك فيها * ( كالبحث في الحاج ) * كما مر .
واعلم أنه لم يتقدم في كلامه - رحمه الله - ما يدل على اختصاص الأحكام المتقدمة بإحرام الحج صريحا حتى يلحق به إحرام العمرة ، إلا أن مقتضى السياق لعله ذلك ، وكان الأولى ذكر هذه الحكم عند التعرض لما يتحقق به الصد .
* ( والمحصور وهو الذي يمنعه المرض ) * عن مكة أو الموقفين ، أو نحو ذلك بما مر في الصد .
* ( وهو يبعث هديه ) * للتحلل * ( لو لم يكن ساق ، ولو ساق اقتصر على ) *



[1] في المطبوع من المتن : انه يجزئ .
[2] الغنية ص 521 .
[3] الدروس ص 141 .

471

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست