responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 470


إلا ما يقبل النيابة فتجب . ولا ثمرة للصد فيه الا إفادة جواز التحلل فيما لا تحلل الا بفعله أو بالصد .
* ( ولا يسقط الحج الواجب ) * المستقر في الذمة قبل عام الصد ولا إلى المستمر إليه إلى العام المقبل * ( مع الصد ) * فيقضيه وجوبا في القابل .
* ( ويسقط المندوب ) * أي لا يجب كما أوجبه أبو حنيفة وأحمد في رواية إجماعا كما في التذكرة والمنتهى [1] ، وانما يقضيه ندبا .
* ( وفي وجوب الهدي على المصدود قولان ، أشبههما : الوجوب ) * وفاقا للمشهور ، بل في ظاهر الغنية [2] والمنتهى [3] وغير هما فيما حكي إجماعنا عليه ، والقول الثاني بعدم الوجوب للحلي ، وهو ضعيف .
* ( و ) * على المختار ف * ( لا يصح التحلل ) * مطلقا * ( الا بالهدي ونية التحلل ) * بلا خلاف يعرف ، ويشترط وقوعها عند الذبح .
* ( وهل يسقط الهدي لو شرط ) * في إحرامه * ( حله ) * من * ( حيث حبسه ؟ فيه ) * أي في السقوط به * ( قولان ) * والأقوى السقوط ، كما مر في أواخر أحكام الإحرام وفي كلام المرتضى والحلي الإجماع عليه و * ( أظهرهما ) * عند آخرين * ( أنه لا يسقط .
* ( و ) * جعلوا * ( فائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع ) * وتربص لبلوغ الهدي محله .
وفيه أن هذه الفائدة مختصة بالمحصور ، أما المصدود فلا تظهر فيه ، لما مر من جواز تحلله من غير تربص ، بناء على جواز ذبح هديه مكان الصد ، كما



[1] منتهى المطلب 2 - 850 .
[2] الغنية ص 521 .
[3] منتهى المطلب 2 - 851 .

470

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست