نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 469
العذر تحلل بالهدي حينئذ . * ( و ) * انما * ( يتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة ) * بل عن مناسكها . ولو قال : من مكة . تنزل عليه بغير تكلف مع الإيجاز ، ان كان معتمرا . * ( أو الموقفين ) * أو أحدهما مع فوات الأخر ، ان كان حاجا * ( بحيث لا طريق ) * له * ( غير موضع الصد ، أو كان ) * له طريق آخر * ( لكن لا نفقة ) * له في سلوكها ، بلا خلاف بل قيل : اتفاقا . وكذا إذا صد المعتمر عن الطواف أو السعي خاصة . ولا يتحقق الصد بالمنع عن العود إلى منى لرمي الجمار والمبيت بها إجماعا كما في كلام جمع ، بل يحكم بصحة حجه ، ويستنيب في الرمي إن أمكن ، والا قضاه في القابل . وان منع عن مناسك منى يوم النحر ، استناب وتم نسكه في منى بلا خلاف ، فان تعذر الاستنابة قيل : احتمل البقاء على إحرامه مطلقا . وكذا لو كان المنع من مكة ومنى جميعا . ولو منع عن مكة خاصة بعد التحلل بمنى ، يبقى على إحرامه بالنسبة إلى الطيب والنساء خاصة . وقيل : ان لم يمكنه الاستنابة في الرمي ، فهو مصدود ، لعموم نصوصه وأولوية تحلله من المصدور عن الكل . وفي الذبح فهو لا يستطيع الهدي ، فعليه الصيام بدله ان لم يمكنه إيداع الثمن ممن يذبح بقية ذي الحجة . وهذا القول أظهر ، وان كان الأول أحوط . وقد تلخص مما ذكرنا تحقق الصد الموجب للتحلل والهدي بالمنع عن الحج أو العمرة بتمامهما أو أبعاضهما ، وسقوط ما صد عنه بعد التحلل في عامه
469
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 469