responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 468


مع أنه أحوط .
وإذا قد تمهد هذا * ( فإذا تلبس بالإحرام ) * للحج أو العمرة وجب عليه الإكمال * ( ف ) * ان * ( صد نحر هديه ) * في مكانه * ( وأحل من كل شيء ) * أحرم منه ، حتى النساء على الأشهر الأظهر ، بل لا يكاد خلاف يظهر .
الا من الحلي فلم يوجب الهدي ، ومن الحلبي فأوجب إنفاذه كالمحصور ويبقى على إحرامه إلى أن يبلغ محله ، وقريب منه الإسكافي ففصل في البدنة : بين إمكان إرسالها فيجب ، وعدمه فينحرها مكانه . وتردهما المستفيضة .
وظاهر جملة منها توقف الإحلال على التقصير ، كما عليه جماعة ومنهم الشهيدان لكن مخبرين بينه وبين الحلق ، ولا وجه له ، ولا لما يحكى عن بعضهم من تعين الحلق . والأظهر عدم التوقف على شيء حتى التقصير ، كما هو ظاهر المتن والأكثر وان كان التقصير أحوط .
وظاهر إطلاق النص [1] والفتوى جواز الإحلال بالصد ، ولو مع رجاء زوال المانع ، بل قيل : انه ظاهر الأصحاب ، فإن تم إجماعا ، والا كما هو الظاهر فالأظهر اختصاصه بصورة عدم الرجاء قطعا أو ظنا ، فإنه المتبادر من الإطلاق ، فيقصر فيما خالف الأصل عليه .
والظاهر أن المراد من الأمر بالإحلال الإباحة دون الوجوب ، فيجوز له في إحرام الحج والعمرة المتمتع بها البقاء على إحرامه إلى أن يتحقق الفوات ، فيتحلل بالعمرة كما هو شأن من فاته الحج ، وعزي إلى الأصحاب أيضا .
بل زاد بعضهم فقال : انه أفضل من الإحلال ، ويجب عليه إكمال أفعال العمرة ان تمكن ، والا تحلل بهدي . ولو كان إحرامه بعمرة مفردة لم يتحقق الفوات ، بل يتحلل منها عند تعذر الإكمال . ولو أخر التحلل كان جائزا ، فإن آيس من زوال



[1] وسائل الشيعة 9 - 304 .

468

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست