نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 468
مع أنه أحوط . وإذا قد تمهد هذا * ( فإذا تلبس بالإحرام ) * للحج أو العمرة وجب عليه الإكمال * ( ف ) * ان * ( صد نحر هديه ) * في مكانه * ( وأحل من كل شيء ) * أحرم منه ، حتى النساء على الأشهر الأظهر ، بل لا يكاد خلاف يظهر . الا من الحلي فلم يوجب الهدي ، ومن الحلبي فأوجب إنفاذه كالمحصور ويبقى على إحرامه إلى أن يبلغ محله ، وقريب منه الإسكافي ففصل في البدنة : بين إمكان إرسالها فيجب ، وعدمه فينحرها مكانه . وتردهما المستفيضة . وظاهر جملة منها توقف الإحلال على التقصير ، كما عليه جماعة ومنهم الشهيدان لكن مخبرين بينه وبين الحلق ، ولا وجه له ، ولا لما يحكى عن بعضهم من تعين الحلق . والأظهر عدم التوقف على شيء حتى التقصير ، كما هو ظاهر المتن والأكثر وان كان التقصير أحوط . وظاهر إطلاق النص [1] والفتوى جواز الإحلال بالصد ، ولو مع رجاء زوال المانع ، بل قيل : انه ظاهر الأصحاب ، فإن تم إجماعا ، والا كما هو الظاهر فالأظهر اختصاصه بصورة عدم الرجاء قطعا أو ظنا ، فإنه المتبادر من الإطلاق ، فيقصر فيما خالف الأصل عليه . والظاهر أن المراد من الأمر بالإحلال الإباحة دون الوجوب ، فيجوز له في إحرام الحج والعمرة المتمتع بها البقاء على إحرامه إلى أن يتحقق الفوات ، فيتحلل بالعمرة كما هو شأن من فاته الحج ، وعزي إلى الأصحاب أيضا . بل زاد بعضهم فقال : انه أفضل من الإحلال ، ويجب عليه إكمال أفعال العمرة ان تمكن ، والا تحلل بهدي . ولو كان إحرامه بعمرة مفردة لم يتحقق الفوات ، بل يتحلل منها عند تعذر الإكمال . ولو أخر التحلل كان جائزا ، فإن آيس من زوال