responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 465


وقول الخلاف بأفضلية التقصير لا تعينه نادر مخالف ، للأمر به في الصحيح [1] بل ظاهره حرمة الحلق مطلقا ولو بعد التقصير ، وبها صرح جماعة والماتن هنا انما حرمه قبله خاصة ، لقوله :
* ( ولو حلق قبله ) * أي قبل التقصير * ( لزمه ) * دم * ( شاة ) * وفيه نظر ، إذ ليس فيه نفي التحريم بعده ، وانما خص لزوم الشاة بالحلق قبله اقتصارا على مورد النص [2] الوارد به .
وفي لزوم الدم بهذا الخبر نظر ، إذ هو مع قصور سنده أو ضعفه ظاهر في الجاهل أو الناسي أو الساهي دون العامد ، وقد أجمعوا عدا الماتن على اختصاص الحكم بالعامد وأنه لا شيء على غيره ، ولا مستند للزوم الدم هنا سواه ، وعليه فيشكل الحكم به إلا أن يكون إجماعا ، ولا ريب أنه أحوط .
وكيف كان فينبغي القطع باختصاصه بصورة العمد ، لا كما أطلقه الماتن ، وبما إذا حلق الرأس أجمع . فلو حلق جملة منه وأبقى منه بعضا فلا دم ، بل ولا منع ، كما قطع به جمع ، وبثبوت تحريم الحلق مطلقا ولو بعد التقصير ، كما مر عن جماعة بل عزي إلى الأصحاب .
وعلى التحريم لو حلق ولم يقصر ، ففي إجزاء الحلق عن التقصير مطلقا ، أو العدم كذلك ، أو الأول ان قصد بأول الحلق التقصير ثم الحلق والا فالثاني أوجه ، أجودها الأخير وأحوطها الثاني .
* ( وليس فيها طواف النساء ) * وانما هو في الحج مطلقا والعمرة المفردة خاصة ، على الأظهر الأشهر كما مر .
* ( وإذا دخل ) * المحرم * ( مكة متمتعا ) * بالعمرة إلى الحج وفرغ من مناسكها



[1] وسائل الشيعة 9 - 538 ، ح 1 ب 1 أبواب التقصير .
[2] وسائل الشيعة 9 - 542 ، ح 3 .

465

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست