نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 466
* ( كره له الخروج ) * منها حتى يقضي الحج ويكمله ، الا مع الضرورة فيخرج محرما إلى ما لا يفوت معه عرفة ، كما يقتضيه الجمع بين أخبار [1] المسألة . وعلل المنع في بعضها بقوله * ( لأنه ) * أي ما أتى به من إحرام العمرة * ( مرتبط بالحج ) * وجزؤه . وظاهر الأكثر التحريم كما عن المشهور ، إلا أن مقتضى الجمع بينهما وبين غيرها الكراهة ، كما عليه الماتن وجماعة ، وان كان التحريم أحوط . * ( و ) * استثني ما * ( لو خرج وعاد في شهره ) * الذي اعتمر فيه * ( ف ) * انه * ( لا حرج ) * فيه مطلقا ولو كراهة ، ولكن ينبغي تقييده بحال الضرورة ، فيكره أيضا بدونها . * ( وكذا ) * لا حرج ولو كراهة * ( لو أحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف ) * وقرب * ( الوقوف عدل إلى عرفات ) * بشرط الضرورة ، والا فيكره ما لم يقض الحج ويكمله . * ( ولو خرج لا كذلك ) * بأن خرج غير محرم بالحج * ( وعاد في غير الشهر ) * الذي اعتمر فيه * ( جدد عمرة ) * أخرى * ( وجوبا ) * مطلقا عمدا كان الخروج أو سهوا أو نسيانا ، اختيارا أو اضطرارا بلا خلاف ، وان اختلف في ترتب الإثم مع العمد والاختيار وعدمه ، والمختار ما ذكرنا . * ( ويتمتع بالأخيرة دون الأولى ) * بلا خلاف ، وفي احتياج العمرة الأولى حيث صارت مبتولة إلى طواف النساء وعدمه وجهان ، أحوطهما الأول وان كان في تعينه نظر . وحيث خرج ودخل في الشهر الذي اعتمر فيه ، فلا ريب في جواز الدخول من غير إحرام . وفي جواز دخوله ذلك محرما بالحج بل استحبابه - كما في كلام جمع