نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 464
الاستحباب ، كما صرح به بعض الأصحاب فقال : ولو اعتمر مفردة في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ويجعلها متعة ، وخصوصا إذا أقام إلى هلال ذي الحجة ولا سيما إذا أقام إلى التروية . ويستفاد من مفهوم العبارات أنه لو أحرم في غير أشهر الحج ، لم يجز له أن ينوي بها المتعة ، وهو كذلك ووجهه واضح . * ( ويصح الاتباع ) * أي اتباع العمرة بأخرى * ( إذا كان بين العمرتين شهر ) * وفاقا لجماعة . * ( وقيل : ) * يصح الاتباع إذا كان بينهما * ( عشرة أيام ) * والقائل أيضا جماعة وفي مستندهم ضعف . * ( وقيل : ) * أنه * ( لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة ) * والقائل العماني خاصة وهو نادر . * ( ولم يقدر علم الهدى بينهما حدا ) * لا شهر ولا عشرا ، بل جوز الاعتمار ولو كل يوم مرة فصاعدا ، وعزاه إلى أصحابنا مؤذنا بدعوى الإجماع . والمسألة محل اشكال ، فلا يترك الاحتياط فيها على حال . وينبغي القطع بجواز كل شهر ، ويبقى الكلام في العشر فما دونه ، لضعف المستند فيهما ، فتركهما فيهما أحوط وأولى . * ( و ) * العمرة * ( التمتع بها تجزئ عن المفردة ) * المفروضة إجماعا . * ( وتلزم ) * كل * ( من ليس من حاضري المسجد الحرام ) * وكان نائيا عنه . * ( ولا تصح إلا في أشهر الحج ) * لارتباطها به ، كما مضى . * ( ويتعين فيها التقصير ) * وهو إبانة الشعر أو الظفر بحديد ، ونتف وقرض وغيرهما ، ويكفي فيها المسمى ، وهو ما يصدق عليه أنه أخذ من شعر أو ظفر .
464
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 464