نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 459
ولكن الكراهة لعله أحوط وأولى ، لوجود قائل بها . * ( الرابع : يستحب الغسل لدخولها ) * كما مر في بحث الأغسال * ( وزيارة النبي صلى الله عليه وآله ) * بالرفع عطف على الغسل ، لا على الدخول وان صح ، لما مر ثمة من استحبابه لها أيضا . فالتقدير يستحب زيارة النبي صلى الله عليه وآله * ( استحبابا مؤكدا ) * وخصوصا للحاج . فقد ورد : من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة جفوته ومن أتاني زائرا وجبت له شفاعتي ، ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة [1] . ونحوه الصحيح [2] المروي بأسانيد كثيرة وألفاظ مختلفة . * ( وزيارة ) * علي عليه السلام و * ( فاطمة عليها السلام ) * يزورها * ( من عند الروضة ) * بناء على أن قبرها هناك ، كما هو ظاهر المتن والشرائع [3] وغيره ، لرواية [4] ، وقيل : في البقيع لأخرى [5] . والأصح أنها دفنت في بيتها ، وهو الآن داخل في المسجد كما في الصحيح وعليه الصدوق وجماعة . ولكن الأحوط زيارتها في المواضع الثلاثة ، وخصوصا في بيتها ومن عند الروضة وهي بين القبر والمنبر . * ( والأئمة ) * الأربعة عليهم السلام * ( بالبقيع ) * والسبعة الباقية في مشاهدهم المشرفة المعروفة مع الإمكان ، والا فمن البعيد . ويتأكد في الحسين عليه السلام ، فقد ورد : أن زيارته فرض على كل مؤمن ومؤمنة
[1] وسائل الشيعة 10 - 261 ، ح 3 . [2] وسائل الشيعة 10 - 260 ، ح 1 . [3] شرائع الإسلام 1 - 278 . [4] وسائل الشيعة 10 - 288 ، ح 3 . [5] وسائل الشيعة 10 - 288 ، ح 4 .
459
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 459