responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 458


ولعل المراد ب « ظل وعير » فيئه كما في المرسل [1] ، والتعبير بظلهما للتنبيه على أن الحرم داخلهما بل بعضه ، وفي الصحيحين [2] أنه بريد في بريد .
* ( ولا يعضد ) * ولا يقطع * ( شجره ) * ولا يختلى خلالها ، للصحاح [3] وغيرها ، وظاهرها كالمتن التحريم ، وعليه الأكثر ، وفي ظاهر المنتهى [4] الإجماع ، خلافا للفاضلين في الشرائع [5] والقواعد [6] وغيرهما فالكراهة ، ولا وجه لها .
وربما يستثنى ما يحتاج إليه من الحشيش للعلف وعود الناضح ، ولا بأس به وان كان الترك لعله أحوط .
* ( ولا بأس بصيده ، الا ما صيد بين الحرتين ) * قيل : هما حرة وأقم وهي شرقية المدينة ، وحرة ليلى وهي غربيتها وهي حرة العقيق .
وما اختاره الماتن من التفصيل بين ما صيد في الحرتين فيحرم وما صيد في غيرهما فلا ، هو الأقوى ، وفاقا للأكثر . وفي ظاهر المنتهى وصريح الخلاف [7] الإجماع ، جمعا بين الاخبار [8] المختلفة بإطلاق الجواز كما في بعضها ، أو التقييد بما ذكرنا كما في آخر منها ، وهو أولى من الجمع بالكراهة ، كما اختاره الفاضلان في بعض كتبهما .
وظاهر العبارة وأخبار المسألة أنه لا بأس بما صيد في غير الحرتين ولا يكره ،



[1] وسائل الشيعة 10 - 285 ، ح 7 .
[2] وسائل الشيعة 10 - 285 ، ح 4 و 5 .
[3] وسائل الشيعة 10 - 283 ، ب 17 .
[4] المنتهى 2 - 888 .
[5] شرائع الإسلام 1 - 278 .
[6] القواعد ص 91 .
[7] الخلاف 1 - 490 ، مسألة 308 .
[8] وسائل الشيعة 10 - 283 ، ب 17 .

458

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست