نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 453
وفي التحرير [1] عبر بالجواز ، ولا بأس به ، بل ولا بالاستحباب . * ( والتكبير بمنى ) * عقيب خمس عشرة صلاة ، أولها ظهر النحر ، وفي البلدان عقيب عشرة صلوات أولها ظهر أيضا * ( مستحب ، وقيل : يجب ) * وقد مر البحث فيه ، وفي كيفيته في بحث صلاة العيد فلا نعيده * ( ومن قضى ) * أي أدرى * ( مناسكه ) * بمنى ، فان كان بقي عليه شيء من مناسك مكة كطواف ، أو بعض طواف ، أو سعي ، عاد إليها لفعله وجوبا ، والا * ( فله الخيرة في العود إلى مكة ) * وغيرها ، لعدم وجوبه عليه عندنا . * ( و ) * لكن * ( الأفضل العود ) * إليها * ( لوداع البيت ، ودخول الكعبة خصوصا للصرورة ) * لاستحبابهما بالنص [2] والإجماع . ويستحب أن يكون الدخول حافيا ، وبعد الغسل كما مر في بحثه ، والدعاء إذا دخلها بالمأثور ، وأن يكون على سكينة ووقار ، وأن لا يبزق ولا يمخط فيها . * ( ومع عوده ) * إلى مكة ودخوله في الكعبة * ( استحب ) * له * ( الصلاة في زوايا الكعبة [3] ) * الأربع ، في كل زاوية ركعتين ، يبدأ بالزاوية التي فيها الدرجة ثم الغربية ، ثم التي فيها الركن اليماني ، ثم التي فيها الحجر كما قيل ، داعيا بالمأثور . * ( وعلى الرخامة الحمراء ) * التي بين الأسطوانتين اللتين تليان الباب ، وهي مولد مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ، كما قيل ، ركعتين يقرأ في الأولى بعد الحمد « حم » السجدة ويسجد لها ، ثم يقوم فيقرأ الباقي ، وفي الثانية بقدرها من الآيات لا الحروف والكلمات .
[1] التحرير ص 111 . [2] وسائل الشيعة 9 - 371 ، ب 35 . [3] في المطبوع من المتن : البيت .
453
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 453