نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 452
حتى من القائل بأن وقت الرمي بعد الزوال ، بل في الغنية [1] والتذكرة الإجماع وعن المنتهى [2] نفى الخلاف عنه . ولا في الأول الا ما يحكى عن التذكرة فقرب فيها أن التأخير مستحب ، وهو ضعيف . واعلم أن إطلاق الأدلة كالعبارة ونحوها بجواز النفر في الثاني قبل الزوال وبعده مخيرا بينهما يعم الإمام وغيره . خلافا لجماعة من القدماء فخصوه بغير الإمام ، وقالوا : عليه أن يصلي الظهر بمكة ، وعن المنتهى [3] والتحرير [4] والتذكرة استحباب ذلك له ، ولا بأس به للصحيح [5] ، وربما يفهم منه رجحانه لغير الإمام أيضا . * ( ويستحب للإمام أن يخطب ) * الناس بعد صلاة الظهر ، كما في التحرير [6] وعن المنتهى [7] بدل الظهر العصر من اليوم الثاني من أيام التشريق * ( ويعلمهم ذلك ) * أي وقت النفر الأول والثاني . وفي الدروس [8] وغيره : أن يعلمهم أيضا كيفية النفر والتوزيع ، ويحثهم على طاعة الله تعالى ، وعلى أن يختموا حجهم بالاستقامة والثبات على طاعة الله وأن يكونوا بعد الحج خيرا منهم قبله ، وأن يذكروا ما عاهدوا الله عليه من خير ، وفي الدروس [9] حكم بالوجوب ، وله وجه ان علم الإمام جهلهم بما يجب عليهم
[1] الغنية ص 519 . [2] منتهى المطلب 2 - 777 . [3] منتهى المطلب 2 - 777 . [4] التحرير ص 110 . [5] وسائل الشيعة 10 - 227 ، ب 12 . [6] التحرير ص 110 . [7] منتهى المطلب 2 - 775 ، وفيه بعد الظهر . [8] الدروس ص 135 ، ولم يحكم بالوجوب . [9] الدروس ص 135 ، ولم يحكم بالوجوب .
452
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 452