responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 452


حتى من القائل بأن وقت الرمي بعد الزوال ، بل في الغنية [1] والتذكرة الإجماع وعن المنتهى [2] نفى الخلاف عنه . ولا في الأول الا ما يحكى عن التذكرة فقرب فيها أن التأخير مستحب ، وهو ضعيف .
واعلم أن إطلاق الأدلة كالعبارة ونحوها بجواز النفر في الثاني قبل الزوال وبعده مخيرا بينهما يعم الإمام وغيره .
خلافا لجماعة من القدماء فخصوه بغير الإمام ، وقالوا : عليه أن يصلي الظهر بمكة ، وعن المنتهى [3] والتحرير [4] والتذكرة استحباب ذلك له ، ولا بأس به للصحيح [5] ، وربما يفهم منه رجحانه لغير الإمام أيضا .
* ( ويستحب للإمام أن يخطب ) * الناس بعد صلاة الظهر ، كما في التحرير [6] وعن المنتهى [7] بدل الظهر العصر من اليوم الثاني من أيام التشريق * ( ويعلمهم ذلك ) * أي وقت النفر الأول والثاني .
وفي الدروس [8] وغيره : أن يعلمهم أيضا كيفية النفر والتوزيع ، ويحثهم على طاعة الله تعالى ، وعلى أن يختموا حجهم بالاستقامة والثبات على طاعة الله وأن يكونوا بعد الحج خيرا منهم قبله ، وأن يذكروا ما عاهدوا الله عليه من خير ، وفي الدروس [9] حكم بالوجوب ، وله وجه ان علم الإمام جهلهم بما يجب عليهم



[1] الغنية ص 519 .
[2] منتهى المطلب 2 - 777 .
[3] منتهى المطلب 2 - 777 .
[4] التحرير ص 110 .
[5] وسائل الشيعة 10 - 227 ، ب 12 .
[6] التحرير ص 110 .
[7] منتهى المطلب 2 - 775 ، وفيه بعد الظهر .
[8] الدروس ص 135 ، ولم يحكم بالوجوب .
[9] الدروس ص 135 ، ولم يحكم بالوجوب .

452

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست