نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 451
* ( وتستحب الإقامة بمنى أيام التشريق ) * للصحيح [1] ، وفيه : أنه أفضل من زيارة البيت . ولا يجب ، للأصل والصحيحين . * ( ويجوز ) * للحاج إذا فرغ من رميه الجمار في اليومين الأولين من أيام التشريق * ( النفر في الأول ، وهو الثاني عشر من ذي الحجة لمن اتقى الصيد والنساء ) * بان ترك وطأهن ، بل قيل : الاستمتاع بهن مطلقا ، وهو أحوط وأولى . والمراد الاتقاء في إحرامه في الحج ، وربما ألحق به عمرة التمتع لارتباطها به ، وهو أحوط . ويسقط عنه رمي الجمار في اليوم الثالث حينئذ بلا خلاف ، كما عن المنتهى [2] . * ( وان شاء ) * نفر * ( في الثاني ، وهو الثالث عشر ) * من الشهر بالكتاب [3] والسنة [4] والإجماع ، ولكن اختلف في المراد بالمتقي ، أهو من الصيد والنساء خاصة ؟ كما هو الأشهر ويوافقه إطلاق العبارة ، أو سائر ما يوجب الكفارة كذلك ، أو كل ما حرم عليه في إحرامه ؟ ولعل الأول أظهر ، وان كان الأخير أحوط ، ولا يترك العمل به مهما أمكن . * ( ولو لم يتق تعين عليه الإقامة إلى النفر الأخير ) * إجماعا . * ( وكذا ) * يتعين عليه الإقامة إلى النفر الأخير * ( لو غربت الشمس ) * وهو بمنى * ( ليلة الثالث عشر ) * مطلقا وان اتقى بالنص [5] والإجماع . * ( ومن نفر في الأول ، لا ) * يجوز أن * ( ينفر الا بعد الزوال ) * إلا لضرورة * ( و ) * من نفر * ( في الأخير يجوز ) * له النفر * ( قبله ) * بلا خلاف في الأخير ،
[1] وسائل الشيعة 10 - 211 ، ح 5 . [2] منتهى المطلب 2 - 775 . [3] سورة البقرة : 199 . [4] وسائل الشيعة 10 - 221 ، ب 9 . [5] وسائل الشيعة 10 - 224 ، ب 10 .
451
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 451