نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 450
* ( ويستحب الوقوف عند كل جمرة ، ورميها عن يسارها ) * من بطن المسيل حال كونه * ( مستقبل القبلة . ويقف ) * عنده * ( داعيا ) * بالمأثور * ( عدا جمرة العقبة فإنه يستدبر القبلة ويرميها عن يمينها ولا يقف ) * عندها . * ( ولو نسي ) * بل ترك * ( الرمي ) * كلا أو بعضا مطلقا * ( حتى دخل مكة ) * شرفها الله تعالى ، وجب عليه أن * ( يرجع فيها ) * أي في منى * ( ويتدارك ) * ما ترك وجوبا . وإطلاق العبارة يشمل صورتي بقاء أيام التشريق وعدمه ، وقيده الأكثر بالأول وفي الغنية [1] الإجماع ، ولعله أظهر . للخبر : من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى يمضي أيام التشريق ، فعليه أن يرميها من قابل ، فان لم يحج رمى عنه وليه ، فان لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه [2] . * ( ولو خرج ) * من مكة ولم يتدارك الرمي * ( فلا حرج ) * عليه ولا شيء ان مضت أيام التشريق ، كما هو الغالب في الخروج . ولا ريب في الحكم ان أريد من الحرج والشيء المنفي الكفارة ، أو وجوب العود لتدارك الرمي في عامه . ويشكل لو أريد منه ذلك مطلقا ، كما هو ظاهره في الشرائع [3] وهنا لقوله : * ( ولو حج في القابل استحب ) * له * ( القضاء ، ولو استناب ) * ولم يباشره * ( جاز ) * لعدم وضوح دليل عليه يعتد به ، مع تصريح الخبر المتقدم بالوجوب كما عليه الأكثر ، وفي الغنية الإجماع ، فهو الأظهر .