responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 450


* ( ويستحب الوقوف عند كل جمرة ، ورميها عن يسارها ) * من بطن المسيل حال كونه * ( مستقبل القبلة . ويقف ) * عنده * ( داعيا ) * بالمأثور * ( عدا جمرة العقبة فإنه يستدبر القبلة ويرميها عن يمينها ولا يقف ) * عندها .
* ( ولو نسي ) * بل ترك * ( الرمي ) * كلا أو بعضا مطلقا * ( حتى دخل مكة ) * شرفها الله تعالى ، وجب عليه أن * ( يرجع فيها ) * أي في منى * ( ويتدارك ) * ما ترك وجوبا .
وإطلاق العبارة يشمل صورتي بقاء أيام التشريق وعدمه ، وقيده الأكثر بالأول وفي الغنية [1] الإجماع ، ولعله أظهر .
للخبر : من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى يمضي أيام التشريق ، فعليه أن يرميها من قابل ، فان لم يحج رمى عنه وليه ، فان لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه [2] .
* ( ولو خرج ) * من مكة ولم يتدارك الرمي * ( فلا حرج ) * عليه ولا شيء ان مضت أيام التشريق ، كما هو الغالب في الخروج .
ولا ريب في الحكم ان أريد من الحرج والشيء المنفي الكفارة ، أو وجوب العود لتدارك الرمي في عامه . ويشكل لو أريد منه ذلك مطلقا ، كما هو ظاهره في الشرائع [3] وهنا لقوله :
* ( ولو حج في القابل استحب ) * له * ( القضاء ، ولو استناب ) * ولم يباشره * ( جاز ) * لعدم وضوح دليل عليه يعتد به ، مع تصريح الخبر المتقدم بالوجوب كما عليه الأكثر ، وفي الغنية الإجماع ، فهو الأظهر .



[1] الغنية ص 519 .
[2] وسائل الشيعة 10 - 213 ، ح 4 .
[3] الشرائع 1 - 276 .

450

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست