نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 449
* ( ولا يجوز الرمي ليلا ) * لما مضى * ( الا لعذر ، كالخائف ، والرعاة ، والعبيد ) * ونحوهم ، فيجوز لهم ليلا أداء وقضاءا بلا خلاف ، ولا فرق في الليل بين المتقدم والمتأخر . والظاهر أن المراد بالرمي ليلا رمي جمرات كل يوم في ليلته ، ولو لم يتمكن من ذلك ، لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة ، لأنه أولى من الترك أو التأخير . * ( و ) * يجوز أن * ( يرمى عن المعذور كالمريض ) * وان لم يكن مأيوسا من برئه ، وعن الصبي غير المميز والمغمى عليه ، بلا خلاف أعرفه . والمعذور تجب عليه الاستنابة ، ولكن ان رمي عنه بدون أذنه فالظاهر الاجزاء نعم يستحب الاستيذان ، إغناء له عن الاستنابة الواجبة عليه ، وإبراء لذمته عنها . ولو زال العذر والوقت باق ، لم يجب عليه فعله ، لسقوطه عنه بفعل النائب . ولو استناب المعذور ، ثم أغمي عليه قبل الرمي ، لم ينعزل نائبه كما ينعزل الوكيل ، وفاقا للأكثر . * ( ولو نسي ) * من حصى * ( جمرة ) * حصاة فصاعدا إلى الثلاث * ( وجهل موضعها ) * من الجمرات الثلاث * ( رمى على كل جمرة حصاة ) * مخيرا بين الابتداء بكل منها ، ولا يجب الترتيب . ولو فاته جمرة وجهل تعيينها ، أعاد على الثلاث مرتبا بينها . وكذا لو فاته أربع حصيات فصاعدا وجهلها . ولو فاته من كل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث ، وجب الترتيب . ولو فاته ثلاث وشك في كونها من واحدة أو أكثر ، رماها عن كل واحدة مرتبا . ولو كانت الفائت أربعا ، استأنف .
449
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 449