responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 449


* ( ولا يجوز الرمي ليلا ) * لما مضى * ( الا لعذر ، كالخائف ، والرعاة ، والعبيد ) * ونحوهم ، فيجوز لهم ليلا أداء وقضاءا بلا خلاف ، ولا فرق في الليل بين المتقدم والمتأخر .
والظاهر أن المراد بالرمي ليلا رمي جمرات كل يوم في ليلته ، ولو لم يتمكن من ذلك ، لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة ، لأنه أولى من الترك أو التأخير .
* ( و ) * يجوز أن * ( يرمى عن المعذور كالمريض ) * وان لم يكن مأيوسا من برئه ، وعن الصبي غير المميز والمغمى عليه ، بلا خلاف أعرفه .
والمعذور تجب عليه الاستنابة ، ولكن ان رمي عنه بدون أذنه فالظاهر الاجزاء نعم يستحب الاستيذان ، إغناء له عن الاستنابة الواجبة عليه ، وإبراء لذمته عنها .
ولو زال العذر والوقت باق ، لم يجب عليه فعله ، لسقوطه عنه بفعل النائب .
ولو استناب المعذور ، ثم أغمي عليه قبل الرمي ، لم ينعزل نائبه كما ينعزل الوكيل ، وفاقا للأكثر .
* ( ولو نسي ) * من حصى * ( جمرة ) * حصاة فصاعدا إلى الثلاث * ( وجهل موضعها ) * من الجمرات الثلاث * ( رمى على كل جمرة حصاة ) * مخيرا بين الابتداء بكل منها ، ولا يجب الترتيب .
ولو فاته جمرة وجهل تعيينها ، أعاد على الثلاث مرتبا بينها . وكذا لو فاته أربع حصيات فصاعدا وجهلها .
ولو فاته من كل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث ، وجب الترتيب .
ولو فاته ثلاث وشك في كونها من واحدة أو أكثر ، رماها عن كل واحدة مرتبا .
ولو كانت الفائت أربعا ، استأنف .

449

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست