نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 448
ثم النص [1] صريح في وجوب استيناف الناقصة من الأربع ، وما بعدها مطلق ولو كانت الثانية أو الأولى ، خلافا ، للحلي فاكتفى بإكمالها ، ويدفع بالنص [2] . * ( ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ) * على الأشهر الأقوى ، خلافا لجماعة في أوله فجعلوه أول النهار ، ولآخرين فيه أيضا فجعلوه بعد الزوال ، وللصدوقين في آخره فإلى الزوال . * ( ولو نسي ) * بل ترك مطلقا * ( رمي يوم ، قضاه من الغد ) * وجوبا بلا خلاف وفي الغنية [3] وغيرها الإجماع ، وكذا ان فاته رمي يومين ، قضاهما في الثالث . وان فاته يوم النحر ، قضاه بعده ولا شيء عليه غير القضاء عندنا في شيء من الصور . ويجب أن يكون * ( مرتبا ) * بين القضاء والأداء ، فيؤخر عن القضاء ، بل لو فاته رمي يومين قدم الأول على الثاني وختم بالأداء ، وفي الخلاف [4] الإجماع . * ( ويستحب أن يكون ما لأمسه غدوة ) * أي بعد طلوع الشمس * ( وما ليومه بعد الزوال ) * ويجوز الإتيان بهما في وقت واحد بلا خلاف ، بشرط الترتيب كما مر . وهل يجوز القضاء قبل طلوع الشمس أم يتعين بعده كالأداء ؟ وجهان بل قولان : أحوطهما الثاني . وتجب نية القضاء فيه دون الأداء ، وان كانت فيه أيضا أحوط وأولى . والفرق إمكان وقوع ما في ذمته أولا على وجهين ، فيحتاج إلى نية التعيين إجماعا ، دون الثاني حيث لم يكن مشغول الذمة بالقضاء ، وان كانت مع ذلك أولى ، تفصيا من خلاف من أوجبها مطلقا .
[1] وسائل الشيعة 10 - 217 ، ح 3 . [2] نفس المصدر . [3] الغنية ص 519 . [4] الخلاف 1 - 460 ، مسألة 181 .
448
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 448