نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 447
إسم الكتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ( عدد الصفحات : 552)
ويجوز لذوي الأعذار المبيت حيث يضطرون ، إذ لا حرج في الدين . وفي وجوب الدم نظر : من التردد في كونه جبرانا أو كفارة ، وظاهر الغنية [1] العدم ، كما هو مقتضى الأصل . ومنهم الرعاة وأهل السقاية ، بلا خلاف كما عن المنتهى [2] والخلاف [3] ، وفيه من له مريض يخاف عليه ، أو مال يخاف ضياعه ، فعندنا يجوز له ذلك . * ( ويجب رمي الجمار ) * الثلاث * ( في الأيام التي يقيم بها ، كل جمرة بسبع حصيات ) * بلا خلاف في شيء من ذلك حتى الوجوب ، كما في كلام جماعة . ويزيد هنا على ما مضى من شرائط الرمي أن يكون * ( مرتبا ) * بأن * ( يبدأ بالأولى ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ) * إجماعا فتوى ونصا [4] . * ( و ) * عليه ف * ( لو نكس أعاد على الوسطى وجمرة العقبة ) * بلا خلاف . * ( ويحصل الترتيب بأربع حصيات ) * بلا خلاف ، وفي صريح الخلاف [5] وظاهر التذكرة والمنتهى [6] الإجماع ، فلو رمى اللاحقة بعد أربع حصيات على السابقة حصل الرمي بالترتيب والا فلا . وإطلاق النص [7] يقتضي البناء على الأربع مع العمد والجهل والنسيان ، وهو أيضا ظاهر المتن وجمع ، خلافا لآخرين بل الأكثر كما قيل ، فقيدوه بالناسي ، وهو أحوط ان لم نقل بكونه أظهر . وألحق الشهيدان به الجاهل .
[1] الغنية ص 519 . [2] منتهى المطلب 2 - 771 . [3] الخلاف 1 - 461 ، مسألة 182 . [4] وسائل الشيعة 10 - 215 ، ب 5 . [5] الخلاف 1 - 459 ، مسألة 177 . [6] منتهى المطلب 2 - 772 . [7] وسائل الشيعة 10 - 216 ، ب 6 .
447
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 447