responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 446


النهاية [1] والسرائر [2] ، وان اتقى سائر المحرمات ، وإلا فشاتان كما عن المبسوط [3] والجواهر [4] .
* ( وحد المبيت ) * بها ، أي القدر الواجب منه * ( أن يكون بها ليلا حتى يتجاوز نصف الليل ) * فله الخروج منها بعد الانتصاف ولو إلى مكة ، للنصوص [5] .
ويستفاد من جملة منها تساوي نصفي الليل في تحصيل الامتثال ، كما عن الحلي إلا أن ظاهر الأصحاب انحصاره في النصف الأول ، فأوجبوا عليه الكون بها قبل الغروب إلى النصف الثاني .
وصرح به شيخنا الشهيد الثاني ، وزاد فأوجب مقارنة النية لأول الليل ، فان تم إجماعا ، والا فاستفادة ذلك من الاخبار بعد ضمن بعضها إلى بعض مشكل ، وان كان أحوط .
والكون بها إلى الفجر أفضل ، كما عن جماعة من القدماء ، للصحيح [6] ، والمستفاد منه كراهية الخروج كما عن ابن حمزة ، وهو الوجه .
ثم ان ظاهر جملة من الاخبار [7] وصريح بعضها ما قدمنا من جواز الخروج بعد الانتصاف ، ولو إلى مكة - شرفها الله تعالى - وعليه الأكثر .
* ( وقيل : لا يدخل مكة حتى يطلق الفجر ) * والقائل الشيخ وتبعه جماعة ، وهو أحوط وان كان الأول أظهر .



[1] النهاية ص 268 .
[2] السرائر ص 143 .
[3] المبسوط 1 - 378 .
[4] جواهر الفقه ص 419 .
[5] وسائل الشيعة 10 - 206 ، ب 1 .
[6] وسائل الشيعة 10 - 207 ، ح 5 .
[7] وسائل الشيعة 10 - 206 ، ب 1 .

446

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست