نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 446
النهاية [1] والسرائر [2] ، وان اتقى سائر المحرمات ، وإلا فشاتان كما عن المبسوط [3] والجواهر [4] . * ( وحد المبيت ) * بها ، أي القدر الواجب منه * ( أن يكون بها ليلا حتى يتجاوز نصف الليل ) * فله الخروج منها بعد الانتصاف ولو إلى مكة ، للنصوص [5] . ويستفاد من جملة منها تساوي نصفي الليل في تحصيل الامتثال ، كما عن الحلي إلا أن ظاهر الأصحاب انحصاره في النصف الأول ، فأوجبوا عليه الكون بها قبل الغروب إلى النصف الثاني . وصرح به شيخنا الشهيد الثاني ، وزاد فأوجب مقارنة النية لأول الليل ، فان تم إجماعا ، والا فاستفادة ذلك من الاخبار بعد ضمن بعضها إلى بعض مشكل ، وان كان أحوط . والكون بها إلى الفجر أفضل ، كما عن جماعة من القدماء ، للصحيح [6] ، والمستفاد منه كراهية الخروج كما عن ابن حمزة ، وهو الوجه . ثم ان ظاهر جملة من الاخبار [7] وصريح بعضها ما قدمنا من جواز الخروج بعد الانتصاف ، ولو إلى مكة - شرفها الله تعالى - وعليه الأكثر . * ( وقيل : لا يدخل مكة حتى يطلق الفجر ) * والقائل الشيخ وتبعه جماعة ، وهو أحوط وان كان الأول أظهر .
[1] النهاية ص 268 . [2] السرائر ص 143 . [3] المبسوط 1 - 378 . [4] جواهر الفقه ص 419 . [5] وسائل الشيعة 10 - 206 ، ب 1 . [6] وسائل الشيعة 10 - 207 ، ح 5 . [7] وسائل الشيعة 10 - 206 ، ب 1 .
446
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 446