responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 445


خلافه ، ولكن الأحوط ما عليه الأصحاب .
* ( إلا أن يبيت بمكة متشاغلا [1] بالعبادة ) * فلا يجب على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، للصحيح ، وظاهره يفيد العموم لكل عبادة واجبة أو مندوبة ، ومورده استيعاب الليل بها ، فينبغي الاقتصار فيما خالف الأصل الدال على لزوم الدم بترك المبيت عليه .
نعم يستثنى منه ما يضطر إليه من غذاء أو شراب ، كما ذكره الشهيدان ، ولكن زادا : أو نوم يغلب عليه . وفيه نظر .
قيل : ويحتمل أن الواجب هو ما كان يجب عليه بمنى ، وهو أن يتجاوز نصف الليل ، وهو ضعيف .
نعم له المضي إلى منى ، لإطلاق الصحاح [2] الواردة في النوم في الطريق ، بل ظهورها فيه ، بل تظافرت الصحاح [3] بالأمر به ، وخالف الحلي في أصل الاستثناء ، فاستظهر أن عليه الدم وان بات بمكة مشتغلا بالعبادة ، وهو نادر .
* ( ولو كان ممن يجب عليه المبيت في الليالي الثلاث ) * وترك المبيت بها أجمع * ( لزمه ثلاث شياة ) * لكل ليلة شاة إجماعا ، كما في الغنية [4] .
والمراد ب « من يجب عليه المبيت في الليالي الثلاث » هو من لم يتق في إحرامه الصيد والنساء ، أو موجبات الكفارة ، أو مطلق المحرمات على اختلاف الأقوال الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى .
فان قلنا بالأخيرين كان على من أخل بالمبيت في الثلاث ثلاث شياة ، كما في



[1] في المطبوع من المتن : مشتغلا .
[2] المتقدم آنفا .
[3] المتقدم آنفا .
[4] الغنية ص 519 .

445

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست