نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 445
خلافه ، ولكن الأحوط ما عليه الأصحاب . * ( إلا أن يبيت بمكة متشاغلا [1] بالعبادة ) * فلا يجب على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، للصحيح ، وظاهره يفيد العموم لكل عبادة واجبة أو مندوبة ، ومورده استيعاب الليل بها ، فينبغي الاقتصار فيما خالف الأصل الدال على لزوم الدم بترك المبيت عليه . نعم يستثنى منه ما يضطر إليه من غذاء أو شراب ، كما ذكره الشهيدان ، ولكن زادا : أو نوم يغلب عليه . وفيه نظر . قيل : ويحتمل أن الواجب هو ما كان يجب عليه بمنى ، وهو أن يتجاوز نصف الليل ، وهو ضعيف . نعم له المضي إلى منى ، لإطلاق الصحاح [2] الواردة في النوم في الطريق ، بل ظهورها فيه ، بل تظافرت الصحاح [3] بالأمر به ، وخالف الحلي في أصل الاستثناء ، فاستظهر أن عليه الدم وان بات بمكة مشتغلا بالعبادة ، وهو نادر . * ( ولو كان ممن يجب عليه المبيت في الليالي الثلاث ) * وترك المبيت بها أجمع * ( لزمه ثلاث شياة ) * لكل ليلة شاة إجماعا ، كما في الغنية [4] . والمراد ب « من يجب عليه المبيت في الليالي الثلاث » هو من لم يتق في إحرامه الصيد والنساء ، أو موجبات الكفارة ، أو مطلق المحرمات على اختلاف الأقوال الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى . فان قلنا بالأخيرين كان على من أخل بالمبيت في الثلاث ثلاث شياة ، كما في