نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 435
خلافه الإجماع . * ( وفي تقديم طواف النساء ) * على الوقوفين * ( مع الضرورة روايتان [1] ، أشهرهما كما في الكتاب وغيره * ( الجواز ) * والرواية الثانية لم أر عاملا بها عدا الحلي خاصة ، وهو نادر جدا . * ( ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف اختيارا ) * أي طواف الحج وسعيه على الوقوفين ، بلا خلاف الا من الحلي ، وهو نادر ، وفي كلام جمع على خلافه الإجماع . وظاهر جملة من الاخبار [2] عدم الكراهة أيضا كما هو ظاهر العبارة ، خلافا للفاضلين في الشرائع [3] والقواعد [4] فحكما بها . وحيث يقدمان يجددان التلبية عقيب صلاة كل طواف ، كما مر في صدر الكتاب في بيان أنواع الحج . * ( ولا يجوز تقديم طواف النساء ) * على الوقوفين * ( لمتمتع ولا لغيره ) * اختيارا بلا خلاف . * ( ويجوز ) * تقديمه عليهما * ( مع الضرورة والخوف من ) * نحو * ( الحيض ) * على الأظهر الأشهر كما مر . * ( ولا ) * يجوز لمتمتع أن * ( يقدم ) * طواف النساء * ( على السعي ) * لتأخره عنه بأصل الشرع بالنص [5] والإجماع .
[1] وسائل الشيعة 9 - 475 ، ب 65 . [2] وسائل الشيعة 8 - 204 ، ب 14 . [3] الشرائع 1 - 271 . [4] القواعد ص 86 . [5] وسائل الشيعة 9 - 475 ، ب 65 .
435
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 435