نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 434
والفاضل في المنتهى [1] فاشترطا فيه التعذر ، وقد رجع الأول عنه في النهاية [2] ، وقال الثاني في أكثر كتبه بما في العبارة ، فإذن القول الأول أظهر ، ولكن الثاني أحوط بل لا يترك مهما أمكن . وعلى القولين يشترط في الاستنابة عدم العود بنفسه . * ( ولو مات ) * ولم يطف ولو استنابة * ( قضاه ) * عنه * ( الولي ) * أو غيره وجوبا . * ( الرابع : من طاف فالأفضل له تعجيل السعي ) * في يوم الطواف . * ( ولا يجوز ) * له * ( تأخيره إلى غده ) * بلا خلاف فيه ظاهر الا من الماتن في الشرائع [3] فجوزه إليه ، وهو مع رجوعه عنه في الكتاب نادر ، ومستنده مع ذلك غير واضح ، مع أن عبارته في الشرائع غير صريحة في المخالفة بل ولا ظاهرة وان فهمها منها الجماعة . وكيف كان فلا ريب في المنع الا لعذر ، فيجوز التأخير حينئذ بلا خلاف ، ويجزئ مع التأخير الجائز والمحرم ما كان في الوقت . * ( الخامس : لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوفين [4] ) * وقضاء المناسك في منى يوم النحر ، بالنص [5] والإجماع . * ( إلا ل ) * عذر ك * ( امرأة تخاف الحيض ) * المتأخر * ( أو مريض ) * يضعف عن العود * ( أو هم ) * وشيخ عاجز يخاف على نفسه الزحام ، فيجوز لهم التقديم حينئذ ، بلا خلاف الا من الحلي فمنع عنه أيضا ، وهو نادر ، وفي الغنية [6] على
[1] المنتهى 2 - 699 . [2] النهاية ص 240 . [3] شرائع الإسلام 1 - 270 . [4] في المطبوع من المتن : الوقوف . [5] وسائل الشيعة 9 - 473 ، ب 64 . [6] الغنية ص 516 .
434
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 434