responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 436


* ( ولو قدمه عليه ساهيا ) * أو ناسيا * ( لم يعد ) * وأجزأ .
واحترز ب « الساهي » عن العالم والجاهل ، فلا يجزي التقديم الا مع الضرورة كالمرض وخوف الحيض ، فيجزئ حينئذ وفاقا لجماعة . وقيل : يحتمل العدم .
وفيه نظر .
* ( السادس : قيل : ) * في النهاية [1] * ( لا يجوز الطواف وعليه برطلة ) * بضم الباء الموحدة والطاء المهملة وسكون الراء المهملة بينهما ولام خفيفة أو شديدة ، وفسرها جماعة بأنها قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما .
* ( والكراهية أشبه ) * لكن لا مطلقا بل * ( ما لم يكن الستر ) * على الطائف المزبور * ( محرما ) * كما إذا كان في طواف الحج بعد الوقوفين .
وأما إذا كان محرما ، كما إذا كان في طوافه قبل الوقوفين أو في طواف العمرة مطلقا ، فيحرم قطعا ، كما عليه الحلي وأكثر المتأخرين .
والحق الكراهية مطلقا ، لخصوصية اللباس في الطواف ، ولا ينافيه عروض التحريم أحيانا .
وعلى الأقوال فحيث طاف معها كان طوافه صحيحا ، ويتوجه على القول بالتحريم البطلان .
* ( السابع : كل محرم يلزمه طواف النساء ، رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو خصيا ) * في حج كان بجميع أنواعه ، أو عمرة بأنواعها * ( إلا في العمرة المتمتع بها . ) * أما وجوبه في الحج بأنواعه ، فمجمع عليه بيننا . وأما وجوبه في العمرة المبتولة مطلقا ، فهو الأظهر الأشهر ، حتى كاد أن يكون إجماعا ، وفي الغنية [2] وعن



[1] النهاية ص 242 .
[2] الغنية ص 516 .

436

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست