responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 432


الحجر أو بعده أو خارجا عن المطاف وفعل المنافي .
* ( ولو كان ) * الشك المزبور * ( في أثنائه وكان بين السبعة ) * الأشواط * ( وما زاد ) * فقط ، كأن شك فيما طاف به سبعة أو ثمانية * ( قطع ) * طوافه وصح * ( ولا إعادة ) * عليه بلا خلاف .
وانما يقطع مع شك الزيادة إذا كان على منتهى الشوط ، أما لو كان في الأثناء بطل طوافه ، لتردده بين المحذورين : الإكمال المحتمل للزيادة ، أو القطع المحتمل للنقيصة ، صرح بذلك جماعة وفاقا لابن زهرة .
* ( ولو كان ) * الشك في الأثناء * ( في النقيصة ) * كأن شك فيما طافه أنه سبعة أو ستة مثلا * ( أعاد ) * الطواف وجوبا * ( في الفريضة ) * على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في الغنية [1] ، خلافا لجماعة فيطوف شوطا آخر ، للصحيح [2] وحمل على النافلة ، أو كون الشك بعد الانصراف جمعا .
* ( ويبنى على الأقل في النافلة ) * بلا خلاف ، للنصوص [3] ، وفي التذكرة والمنتهى [4] والتحرير [5] وغيرها جواز البناء على الأكثر ، إذا لم يستلزم الزيادة على سبعة ، كما في صلاة النافلة .
* ( ولو ) * زاد على السبعة ناسيا ف * ( تجاوز الحجر في ) * الشوط * ( الثامن وذكر قبل بلوغ الركن ) * أنه زاد * ( قطع ) * الشوط * ( ولم يعد ) * الطواف ، وهذه المسألة كالمقيدة لقوله فيما سبق .
ومن زاد على السبعة سهوا أكمل أسبوعين ، فإن الزيادة عليها تتحقق ولو



[1] الغنية ص 517 .
[2] وسائل الشيعة 9 - 433 ، ح 1 ب 33 .
[3] وسائل الشيعة 9 - 434 ، ح 4 .
[4] منتهى المطلب 2 - 699 .
[5] التحرير ص 99 .

432

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست