نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 431
قضاء طواف الحج أو العمرة ، فالأحوط وجوب إعادة السعي أيضا ، كما عليه الشيخ وجمع فأوجبوها حتما ، ولا يخلو عن اشكال . وانما يحصل التحلل مما يتوقف على الطواف والسعي بالإتيان بهما ، ولا يحصل بدون فعلهما . ولو عاد لاستدراكهما بعد الخروج على وجه يستدعي وجوب الإحرام لدخول مكة ، فهل يكفي بذلك أو يتعين عليه الإحرام ، ثم يقتضي الفائت قبل الإتيان بأفعال العمرة أو بعده ؟ وجهان ، ولعل الأول أرجح . ثم ان ما مر انما هو حكم من ترك الطواف عالما عامدا أو ناسيا ، وأما لو تركه جاهلا فلم يذكر حكمه الماتن صريحا ، وانما أشار إليه بقوله : * ( وفي رواية ) * بل روايات [1] * ( ان كان ) * تركه * ( على وجه جهالة أعاد ) * أي الحج * ( وعليه بدنة ) * وحكي القول بمضمونها عن الأكثر ، وبه أفتى صريحا جمع ممن تأخر ، وهو أظهر . ولا وجه للتردد فيها كما يستفاد من المتن ، سواء كان متعلقه وجوب إعادة الحج أو إيجاب البدنة . نعم في وجوبها على العامل تردد . من الأولوية ، ومن فقد النص ، وجواز منعها كمن عاد إلى تعمد الصيد ، وقيل : يجوز كون الكفارة للتقصير بعدم التعلم . * ( الثاني : من شك في عدده ) * أي عدد أشواط الطواف * ( بعد الانصراف ) * والفراغ منه * ( فلا إعادة عليه ) * كسائر العبادات بلا خلاف ، والظاهر أن العبرة في الانصراف بالنية . فإذا اعتقد أنه فرغ منه فهو منصرف عنه ، وان كان في المطاف ولم يفعل المنافي ، خصوصا إذا تجاوز الحجر . أما قبل اعتقاد الإتمام ، فهو غير منصرف ، كان عند