نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 424
وربما يفهم من الاستبصار [1] العمل بإطلاقه وهو مشكل ، والأصل يقتضي التخيير بينهما ، كما صرح به الفاضل في جملة من كتبه . هذا ان قلنا بسعة وقت صلاة الطواف ، وان قلنا بفوريتها - كما يظهر من جملة من المعتبرة - فتقديمها على الفريضة أولى . * ( ولو نقص من طوافه ) * شيئا ، شوطا أو أقل أو أزيد ، أتمه ان كان في المطاف مطلقا ما لم يفعل المنافي ، ومنه طول الفصل المنافي الموالاة ان أوجبناها ، كما هو ظاهر الأصحاب . وان انصرف وكان طوافه طواف فريضة * ( وقد تجاوز النصف ) * بأن طاف أربعة أشواط ، رجع ف * ( أتم ) * ما أمكن . * ( ولو ) * لم يمكنه كأن * ( رجع إلى أهله استناب ) * في الإتمام . * ( ولو كان ) * ما طافه * ( دون ذلك ) * أي قبل إتمام الرابع * ( استأنف ) * ان أمكنه ، والا استناب على الأظهر الأشهر ، خلافا لجمع ممن تأخر فقالوا : لم نظفر بمتمسك لهذا التفصيل . أقول : وقد بينت المتمسك في الشرح [2] . * ( وكذا ) * الحكم في * ( من قطع الطواف لحدث أو لحاجة ) * له أو لغيره ، أو لمرض ، أو دخول جوف الكعبة ، على ما ذكره الأصحاب من غير خلاف فيه بينهم أجده . وإطلاق النص [3] والفتوى بالإعادة مع عدم التجاوز عن النصف وعدمها معه فيما لو نقص يشمل صور وقوعه عمدا أو جهلا أو نسيانا ، وحكي التصريح به عن
[1] الاستبصار 2 - 237 ، ح 8 . [2] راجع الشرح الكبير 1 - 411 . [3] وسائل الشيعة 9 - 450 ، ب 42 .
424
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 424