responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 425


المفيد والديلمي ، خلافا لآخرين فقيدوه بصورة النسيان وأوجبوا الاستيناف في غيرها ، ولعل الأول أقوى .
وحيث تعين البناء هل يجزئ الاستئناف ؟ الأحوط لا . وهل يبنى من موضع القطع أو من الركن ؟ الأحوط الأول وان كان التخيير لا يخلو عن وجه . وإذا شك في موضع القطع ، أخذ بالاحتياط كما في الدروس [1] .
* ( ولو قطعه لصلاة فريضة حاضرة ) * جاز مطلقا ، وان لم يتضيق وقتها إجماعا وإذا قطع * ( صلى ، ثم ) * بعد الفراغ منها * ( أتم طوافه ) * من حيث قطع مطلقا * ( ولو كان ) * ما طافه * ( دون الأربعة ) * أشواط ، على الأشهر الأظهر . وفي المنتهى [2] والتذكرة الإجماع ، خلافا للشهيدين فيما مر من التفصيل ، وهو نادر .
ودعوى أولهما ندور ما هنا غريب ، وأغرب منه دعواه إضافة الماتن خاصة الوتر بقوله * ( وكذا للوتر ) * وأنه نادر ، فإنه مذهب الشيخ في النهاية [3] ، والفاضل في المنتهى [4] والتحرير [5] ، للصحيح [6] .
وظاهره كمن عدا الماتن اشتراط خوف فوات الوتر ولعله أقوى ، خلافا للمتن فأطلق ، وفيه مخالفة للنص والفتوى . ويشبه أن يكون دعوى الندور لا لما مضى وللشهيدين فلم يفرقا بين الفريضة والوتر في جريان التفصيل فيهما .
* ( ولو دخل في السعي ف ) * قد * ( ذكر أنه لم يطف ) * قط * ( استأنف الطواف ثم استأنف السعي ) * لوجوب تقديمه عليه .



[1] الدروس ص 113 .
[2] منتهى المطلب 2 - 697 .
[3] النهاية ص 239 .
[4] منتهى المطلب 2 - 698 .
[5] التحرير ص 99 .
[6] وسائل الشيعة 9 - 452 ، ب 44 .

425

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست