responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 423


بين ما لو توقف الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف وعدمه ، ولا بين أن يقع العلم بعد تجاوز النصف أو قبله ، كما في صريح القريب من الصحيح [1] .
خلافا للشهيدين فجزما بوجوب الاستيناف ان توقف الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف ولما يكمل أربعة أشواط ، ولعل الأول أظهر .
* ( ويصلي ركعتيه ) * أي الطواف بقول مطلق كما هنا وفي السرائر ، أو الواجب منه خاصة كما هو الأشهر * ( في كل وقت ) * حتى الأوقات الخمسة المكروهة التي يكره فيها ابتداء النافلة * ( ما لم يتضيق وقت ) * فريضة * ( حاضرة ) * للصحاح [2] المستفيضة وغيرها من المعتبرة [3] .
والمعارض لها بالمنع محمول : اما على التقية كما صرح به الشيخ ، أو على النافلة لكراهة ركعتيها على الأشهر كما عرفته ، ولهم ظاهر بعض الاخبار [4] ، لكن ظاهر الصحيح [5] خلافه .
هذا مع أن في النفس من كراهية ابتداء النوافل في هذه الأوقات شيئا قدمناه في كتاب الصلاة وجهه .
واحترز بقوله « ما لم يتضيق وقت الحاضرة » عما لو تضيق ، فإنه يجب تقديمها قطعا ، وعليه يحمل الصحيح [6] المانع عن ركعتي الطواف مطلقا في وقت الفريضة كذلك .



[1] وسائل الشيعة 9 - 462 ، ح 1 .
[2] وسائل الشيعة 9 - 486 ، ب 76 .
[3] وسائل الشيعة 9 - 486 ، ب 76 .
[4] وسائل الشيعة 9 - 488 ، ح 7 و 8 وغيرهما .
[5] وسائلا لشيعة 9 - 478 ، ح 3 .
[6] وسائل الشيعة 9 - 489 ، ح 11 .

423

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست