نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 423
بين ما لو توقف الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف وعدمه ، ولا بين أن يقع العلم بعد تجاوز النصف أو قبله ، كما في صريح القريب من الصحيح [1] . خلافا للشهيدين فجزما بوجوب الاستيناف ان توقف الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف ولما يكمل أربعة أشواط ، ولعل الأول أظهر . * ( ويصلي ركعتيه ) * أي الطواف بقول مطلق كما هنا وفي السرائر ، أو الواجب منه خاصة كما هو الأشهر * ( في كل وقت ) * حتى الأوقات الخمسة المكروهة التي يكره فيها ابتداء النافلة * ( ما لم يتضيق وقت ) * فريضة * ( حاضرة ) * للصحاح [2] المستفيضة وغيرها من المعتبرة [3] . والمعارض لها بالمنع محمول : اما على التقية كما صرح به الشيخ ، أو على النافلة لكراهة ركعتيها على الأشهر كما عرفته ، ولهم ظاهر بعض الاخبار [4] ، لكن ظاهر الصحيح [5] خلافه . هذا مع أن في النفس من كراهية ابتداء النوافل في هذه الأوقات شيئا قدمناه في كتاب الصلاة وجهه . واحترز بقوله « ما لم يتضيق وقت الحاضرة » عما لو تضيق ، فإنه يجب تقديمها قطعا ، وعليه يحمل الصحيح [6] المانع عن ركعتي الطواف مطلقا في وقت الفريضة كذلك .
[1] وسائل الشيعة 9 - 462 ، ح 1 . [2] وسائل الشيعة 9 - 486 ، ب 76 . [3] وسائل الشيعة 9 - 486 ، ب 76 . [4] وسائل الشيعة 9 - 488 ، ح 7 و 8 وغيرهما . [5] وسائلا لشيعة 9 - 478 ، ح 3 . [6] وسائل الشيعة 9 - 489 ، ح 11 .
423
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 423