responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 422


في الوجوب ، فلا يجوز قطع الطواف الثاني ، خلافا للفاضل والشهيدين فجعلوا الثاني هو النافلة وجوزوا قطعها ، وهو مشكل ، ولا ريب أن الأول أحوط ان لم يكن أظهر .
ثم ان إطلاق العبارة بإكمال الأسبوعين يقتضي عدم الفرق بين إكمال الشوط الثامن ببلوغ الركن وعدمه ، وهو ظاهر بعض الصحاح [1] ، خلافا للأكثر ففصلوا بين البلوغ فيتم وعدمه فيلقي الزيادة ، لصريح الخبر [2] ، ولعله أظهر .
وصريح العبارة وجوب إيقاع الركعتين قبل السعي للفريضة والآخرين بعده للنافلة ، كما في صريح الصحيح [3] وغيره وعزي إلى الأكثر ، خلافا لبعض المتأخرين فجعل ذلك على الأفضلية وجوز تقديم الأربع كملا قبل السعي ، وفيه نظر .
* ( ويعيد من طاف في ثوب نجس ) * أو على بدنه نجاسة مع العلم بها حين الطواف ، إجماعا من القائلين باشتراط الطهارة منها في الطواف .
ولا فرق فيه بين العالم بالحكم وغيره ، على الأشهر الأحوط ، خلافا لجمع فألحقوا الثاني بالجاهل بالنجاسة .
* ( ولا يعيد لو لم يعلم ) * بها حينه ولا قبله قطعا ، وفيما لو علم بها قبله ونسيها حينه اشكال ، ولا ريب أن الإعادة أحوط ان لم يكن أظهر ، خلافا للفاضل وغيره فلم يوجبها كالجاهل .
* ( ولو علم ) * بها * ( في أثناء الطواف أزاله ) * أي نزعه أو غسله * ( وأتم ) * الباقي للخبرين [4] وإطلاقهما كالعبارة وغيرها من عبائر الجماعة يقتضي عدم الفرق



[1] نفس المصدر .
[2] وسائل الشيعة 9 - 437 ، ح 7 .
[3] وسائل الشيعة 9 - 437 ، ح 7 .
[4] وسائل الشيعة 9 - 462 ، ب 52 .

422

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست