responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 421


ومقابل الأشهر قول الحلي بالكراهة ، وهو نادر وفي أدلته ضعف .
* ( و ) * هو * ( مكروه في ) * طواف * ( النافلة ) * بلا خلاف ظاهر مصرح به في بعض العبائر .
واعلم أن تفسير القران بما قدمناه هو ظاهر النصوص [1] والفتاوى ، ولكن يحتمل تفسيره بما يعمه ، والجمع بين طواف وما زاد ولو شوطا أو بعضه ، فيكون إشارة إلى تحريم الزيادة على الطواف مطلقا .
وقد فرضه الأصحاب مسألة أخرى ، وظاهرهم الإطباق على الحكم المذكور فيها ، والا فالمتوجه التفصيل بين ما إذا نوى الزيادة من أول الطواف أو في أثنائه على أن يكون من الطواف ، فالتحريم والإبطال إذا لم يكن شيء من ذلك وانما تجدد له تعمد الزيادة بعد الإتمام .
وحينئذ فإن تعمد فعلها لا من هذا الطواف فعدم البطلان . وان تعمد فعلها من هذا الطواف ، فالظاهر أيضا البطلان ، قيل : وفاقا للأكثر ، وفيه نظر .
ثم ان هذا إذا زاد عمدا * ( ولو زاد سهوا أكمل أسبوعين ) * على الأظهر الأشهر ، خلافا للصدوق فأطلق الحكم بالبطلان ووجوب الإعادة من غير فرق بين العمد والسهو ، وفي مستنده ضعف .
* ( وصلى ركعتي ) * الطواف * ( الواجب منهما قبل السعي ، وركعتي الزيادة بعده ) * كما في صريح الصحيح [2] والرضوي [3] ، وظاهرهما بل صريح الثاني كون الطواف الثاني الفريضة والأول النافلة ، كما عن والد الصدوق والإسكافي ، وهو ظاهر العبارة ، واخبار [4] المسألة ، للأمر فيها أجمع بإكمال الأسبوعين ، وهو حقيقة



[1] وسائل الشيعة 9 - 440 ، ب 36 .
[2] وسائل الشيعة 9 - 437 ، ح 7 .
[3] مستدرك الوسائل 2 - 151 ، ب 24 من أبواب الطواف ، ح 2 .
[4] وسائل الشيعة 9 - 436 ، ب 34 .

421

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست