responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 420


والتحرير [1] فجوز الاستنابة فيهما ان خرج وشق عليه الرجوع . وكذا عن التذكرة ان صلاهما في غير المقام ناسيا ثم لم يتمكن من الرجوع . وعن المبسوط [2] جوازها إذا خرج مع تعمد الترك ولا مستند لشيء من ذلك يعتد به .
ولم يتعرض الماتن لحكم الجاهل والعامد ، والظاهر أن الأول بحكم الناسي ، وأما الثاني فمقتضى الأصل وجوب العود مع الإمكان .
وفي الاكتفاء بصلاتهما حيث أمكن مع التعذر أو بقائهما إلى أن يحصل التمكن من الإتيان بهما في محلهما اشكال . وكذا في صحة الأفعال المتأخرة والاحتياط واضح .
* ( ولو مات ) * الناسي لهما ولم يصلهما * ( قضا ) * هما * ( عنه الولي ) * كما في كلام جماعة ، من غير خلاف فيه بينهم أجده ، للصحيح : يقضي عنه وليه ، أو رجل من المسلمين [3] . و « أو ) * فيه وان كانت ظاهرة في التخيير الا أنها ليست ناصة فيه ، فيحتمل غيره وهو تعين الولي مع وجوده وجواز غيره له مطلقا ، أو مع عدمه .
وان فاتتاه مع الطواف ، فهل على الولي قضاء الجميع بنفسه أو بالاستنابة ؟
الأقوى الوجوب .
* ( والقران ) * بين الطوافين فصاعدا ، بأن لا يصلي ركعتي كل طواف بعده ، بل يأتي بهن أجمع ثم بصلاتهن كذلك - حرام و * ( مبطل في الفريضة على الأشهر ) * ولا ريب في التحريم ، وأما الإبطال ففيه نظر ان لم ينعقد الإجماع عليه ، وظاهر جماعة الانعقاد .



[1] التحرير ص 98 .
[2] المبسوط 1 - 360 .
[3] وسائل الشيعة 9 - 484 ، ح 13 .

420

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست