نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 420
والتحرير [1] فجوز الاستنابة فيهما ان خرج وشق عليه الرجوع . وكذا عن التذكرة ان صلاهما في غير المقام ناسيا ثم لم يتمكن من الرجوع . وعن المبسوط [2] جوازها إذا خرج مع تعمد الترك ولا مستند لشيء من ذلك يعتد به . ولم يتعرض الماتن لحكم الجاهل والعامد ، والظاهر أن الأول بحكم الناسي ، وأما الثاني فمقتضى الأصل وجوب العود مع الإمكان . وفي الاكتفاء بصلاتهما حيث أمكن مع التعذر أو بقائهما إلى أن يحصل التمكن من الإتيان بهما في محلهما اشكال . وكذا في صحة الأفعال المتأخرة والاحتياط واضح . * ( ولو مات ) * الناسي لهما ولم يصلهما * ( قضا ) * هما * ( عنه الولي ) * كما في كلام جماعة ، من غير خلاف فيه بينهم أجده ، للصحيح : يقضي عنه وليه ، أو رجل من المسلمين [3] . و « أو ) * فيه وان كانت ظاهرة في التخيير الا أنها ليست ناصة فيه ، فيحتمل غيره وهو تعين الولي مع وجوده وجواز غيره له مطلقا ، أو مع عدمه . وان فاتتاه مع الطواف ، فهل على الولي قضاء الجميع بنفسه أو بالاستنابة ؟ الأقوى الوجوب . * ( والقران ) * بين الطوافين فصاعدا ، بأن لا يصلي ركعتي كل طواف بعده ، بل يأتي بهن أجمع ثم بصلاتهن كذلك - حرام و * ( مبطل في الفريضة على الأشهر ) * ولا ريب في التحريم ، وأما الإبطال ففيه نظر ان لم ينعقد الإجماع عليه ، وظاهر جماعة الانعقاد .
[1] التحرير ص 98 . [2] المبسوط 1 - 360 . [3] وسائل الشيعة 9 - 484 ، ح 13 .
420
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 420