نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 419
* ( فان منعه زحام ) * عن الصلاة فيه * ( صلى على حياله ) * أي خلفه ، أو أحد جانبيه من خارج البناء كما في عبائر كثير ، وان اختلفت في التخيير بين الخلف وأحد الجانبين ، أو الترتيب بينهما بتقديم الخلف على الجانب مع الإمكان ، كما هو الأحوط . وعلى الجملة يجب تحري القرب منه ما أمكن ، فإذا تعذر لزيادة الزحام ، جاز البعد بقدر الضرورة بشرط ضيق الوقت . ثم ان الحكم بوجوب إيقاعهما خلف المقام ، أو إلى أحد الجانبين بحيث لا يتباعد عنه عرفا ، أو على النهج المتقدم مع الاختيار قول الأكثر ، ولعله أظهر ، وفيه أقوال أخر استوفيناها في الشرح . وهذا الخلاف انما هو في ركعتي طواف الفريضة . * ( ويصلى ) * ركعتي طواف * ( النافلة حيث شاء من المسجد ) * بلا خلاف ، بل في بعض الروايات [1] جواز إيقاعهما خارج المسجد بمكة على الإطلاق ، ولم أر عاملا به فالمصير إليه مشكل . * ( ولو نسيهما رجع فأتى بهما فيه ) * أي في المقام وجوبا على الأقوى ، بشرط الإمكان من غير مشقة . * ( ولو ) * تعذر الرجوع أو * ( شق صلاهما حيث ذكر ) * ولو خارج المسجد أو الحرم وتمكن من الرجوع إليهما ، على الأشهر الأقوى . خلافا للدروس فقال : يرجع إلى المقام ، فان تعذر فحيث شاء من الحرم ، فان تعذر فحيث أمكن من البقاع [2] . وهو أحوط ، وأحوط منه الرجوع إلى المسجد ان أمكن ولم يمكن إلى المقام ، وان كان في تعينه نظر .
[1] وسائل الشيعة 9 - 480 ، ب 73 . [2] الدروس ص 113 .
419
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 419