responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 411


مع كونه أحوط .
* ( ويحل من كل شيء ) * أحرم منه * ( عند فراغ مناسكه بمنى ) * أجمع * ( عدا الطيب والنساء ) * كما هنا ، وعن جماعة ، وفي الشرائع [1] وكلام آخرين إذا حلق أو قصر ، وعن المقنع [2] وغيره إذا رمى وحلق . وربما يرجع كلماتهم إلى ما في المتن ، حملا للحلق مثلا على الواقع على أصله ، وعن الصدوقين القول بهذا التحلل بالرمي وحده ، وفيه نظر .
* ( و ) * أما * ( الصيد ) * فهو باق أيضا على تحريمه ، كما هنا وفي الشرائع [3] وغيرهما ، بل قيل : انه مذهب الأكثر ، وفيه نظر ، لإطلاق الأكثر أنه يحل من كل شيء إلا النساء والطيب وكذلك الاخبار [4] من غير معارض صريح بل ولا ظاهر .
ويمكن حمل المتن ونحوه على أن المراد بالصيد هنا الصيد الحرمي لا الإحرامي والا فلم نجد في بقاء حرمة الصيد الإحرامي بعد الحلق أو التقصير دلالة يعتد بها في مقابلة الاخبار .
وربما علل بأنه في الحرم ، ولذا ذكر والد الصدوق والقاضي بأنه لا يحل بعد طواف النساء أيضا لكونه في الحرم . وفيه أنه لا ينافي التحلل منه نظرا إلى الإحرام . وتظهر الفائدة في أكل لحم الصيد ، كما عرف أنه نص على حله ، ومضاعفة الكفارة .
واعلم أن هذا التحلل الأول للمتمتع ، أما غيره فيحل له بالحلق أو التقصير الطيب أيضا ، وفاقا لجماعة ، خلافا لظاهر المتن وغيره ، فلم يفرقوا في تحريم



[1] شرائع الإسلام 1 - 265 .
[2] المقنع ص 90 وفيه : وإذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه الا النساء والطيب .
[3] شرائع الإسلام 1 - 265 .
[4] وسائل الشيعة 10 - 192 ، ب 13 .

411

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست