responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 412


الطيب بينهما . وللعماني كما قيل فأحل الطيب للمتمتع أيضا للصحيح [1] وغيره ، وفي الدروس [2] أنه متروك .
أقول : ويمكن حمله على التقية .
* ( فإذا طاف ) * المتمتع * ( لحجة حل له الطيب ) * أيضا ، ولا يتوقف على صلاة الطواف ، لإطلاق النص [3] والفتوى . وان قدم الطواف على الوقوف أو مناسك منى للضرورة ، فالظاهر عدم التحلل منه ، والأشهر الأظهر توقف حل الطيب على السعي أيضا ، خلافا لظاهر المتن ونحوه .
* ( وإذا طاف طواف النساء حللن له ) * قيل : اتفاقا ، صلى أم لا ، لإطلاق أكثر النصوص [4] والفتاوى ، ولكن الأحوط اعتبار صلاته أيضا ، كما قيل به للصحيح [5] .
وكما لا يحل النساء للرجال الا به بالنص [6] والإجماع ، كذا لا يحل لهن الرجال الا به ، للصحيح [7] الصريح فيه المعتضدة بغيره .
* ( ويكره ) * لبس * ( المخيط ) * والتقنع * ( حتى يطوف للحج ) * ويسعى بين الصفا والمروة * ( والطيب حتى يطوف طواف النساء ) * للنهي عن ذلك في الصحاح [8] المحمول على الكراهة ، جمعا بينها وبين غيرها ، لكن موردها أجمع المتمتع خاصة بل في بعضها التصريح بعدم المنع في غيره ، وهو الوجه ، خلافا لإطلاق المتن وغيره ، ولم أقف على وجهه .



[1] وسائل الشيعة 10 - 194 ح 7 .
[2] الدروس ص 133 .
[3] وسائل الشيعة 10 - 193 ، ح 1 .
[4] وسائل الشيعة 10 - 192 ، ب 13 .
[5] وسائل الشيعة 10 - 205 ، ح 1 .
[6] وسائل الشيعة 10 - 497 ، ح 1 .
[7] وسائل الشيعة 10 - 497 ، ح 2 .
[8] وسائل الشيعة 10 - 198 ، ب 18 .

412

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست