responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 410


إمرار الموسى ، كما عليه الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف [1] مدعيا عليه الإجماع .
نعم ان لم يكن له ما يقصر منه ، أو كان صرورة ، أو ملبدا ، أو معقوصا ، وقلنا بتعين الحلق عليهم ، اتجه وجوب الإمرار حينئذ .
* ( والبدأة برمي الجمرة العقبة ، ثم بالذبح ، ثم بالحلق واجب . فلو خالف أثم ولم يعد ) * بلا خلاف فيه ، وفي ظاهر كلام جمع الإجماع . وفي وجوب الترتيب تعبدا خلاف ، والأظهر الاستحباب وفاقا لجمع ، وعزاه في الدروس [2] إلى المشهور ، ولكن الوجوب أحوط .
* ( ولا ) * يجوز أن * ( يزور البيت لطواف الحج الا بعد الحلق أو التقصير ) * بغير خلاف ظاهر ، فان تم إجماعا والا فظاهر جملة من النصوص [3] خلافه ، وكيف كان لا خروج عما عليه الأصحاب .
وعليه * ( فلو طاف قبل ذلك عمدا لزمه دم شاة ) * فيما قطع به الأصحاب ، كما قيل للصحيح [4] ، وظاهره كالمتن وغيره من عبائر الأكثر أنه لا تجب إعادة الطواف ، خلافا لجماعة فأوجبوا إعادته ، ومنهم شيخنا الشهيد الثاني مدعيا عليه الوفاق ، وهو أحوط ان لم يكن أظهر .
* ( ولو كان ناسيا لم يلزمه شيء وأعاد طوافه ) * فيما قطع به الأصحاب ، كما قيل مشعرا بالوفاق . ويلحق الجاهل بالناسي ، كما يقتضيه إطلاق الصحيح [5] .
وهل تجب إعادة السعي حيث تجب إعادة الطواف قولان ، أجودهما : الأول



[1] الخلاف 1 - 450 ، مسألة 146 .
[2] الدروس ص 132 .
[3] وسائل الشيعة 10 - 180 ، ب 2 .
[4] وسائل الشيعة 10 - 180 ، ح 1 .
[5] وسائل الشيعة 10 - 181 ، ح 2 ، ب 2 .

410

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست