responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 409


* ( والمحل ) * لهما * ( منى ، و ) * عليه * ( لو رحل قبله ) * ولو جاهلا أو ناسيا * ( عاد ) * إليه * ( للحلق أو التقصير ) * مع الإمكان بلا خلاف ، كما في كلام جماعة للصحيح [1] .
* ( و ) * أما الحسن المخالف في الناسي يحلق في الطريق أو أين كان [2] .
فمحمول على ما * ( لو تعذر ) * العود ، فإنه إذا كان كذلك * ( حلق أو قصر وجوبا حيث كان ) * بلا خلاف * ( وبعث شعره إلى منى ليدفن بها استحبابا ) * مطلقا ، للأمر به في الصحيح [3] كذلك .
وانما حمل على الاستحباب جمعا ، خلافا لجماعة فأوجبوا البعث مطلقا ، وقيده بعضهم بصورة العمد ولا دليل عليه . ومتى تعذر البعث سقط ولم يكن عليه شيء إجماعا كما قيل .
وأما دفن الشعر بمنى فقيل : قد قطع الأكثر باستحبابه ، وأوجبه الحلي ، والأصح الاستحباب للصحيح ، ويستفاد منه أنه لا يختص استحباب الدفن بمن حلق في غير منى وبعث شعره إليها ، كما قد يوهمه ظاهر المتن ، بل يستحب للجميع .
* ( ومن ليس على رأسه شعر ) * خلقة أو لحلقه في إحرام العمرة * ( يجزيه إمرار الموسى ) * عليه ، كما في الخبر [4] ، وظاهر الاجزاء فيه وفي المتن عدم وجوب التقصير ولو مع إمكانه مطلقا ، وهو مشكل حيثما يتخير الحاج بينه وبين الحلق .
والوجه - وفاقا لجماعة - تعين التقصير من اللحية أو غيرها ، مع استحباب



[1] وسائل الشيعة 10 - 182 ، ح 1 ب 5 .
[2] وسائل الشيعة 10 - 182 ، ح 2 .
[3] وسائل الشيعة 10 - 184 .
[4] وسائل الشيعة 10 - 191 ، ح 3 .

409

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست